كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا
551 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§جُعِلَ الْجِهَادُ عَلَى الرِّجَالِ وَالْغِيرَةُ عَلَى النِّسَاءِ فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ وَاحْتَسَبَ كَانَ لَهَا أَجْرُ نِصْفِ مُجَاهِدٍ»
الصفحة 746