كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا
634 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنِي ذَيَّالُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّيَ حَنْظَلَةُ بْنُ حِذْيَمِ بْنِ حَنِيفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا حَاضَتْ»
الصفحة 837