كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا

640 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْآدَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: قِيلَ لِلشَّعْبِيِّ إِنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لَا يَرَى شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَاءَهُ خَمْسَةُ غِلْمَةٍ كَانُوا يَتَغَاوَطُونَ فِي الْمَاءِ وَإِنَّهُمْ غَرَّقُوا غُلَامًا مِنْهُمْ فَقَالُوا: إِنَّا §كُنَّا سِتَّةً نَتَغَاطَى فِي الْمَاءِ فَغَرِقَ مِنَّا غُلَامٌ يَشْهَدُ الثَّلَاثَةُ عَلَى الِاثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَشَهِدَ الثَّلَاثَةُ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَجَعَلَ عَلَى الِاثْنَيْنِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ خُمْسَ الدِّيَةِ

الصفحة 844