كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا
653 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: §إِذَا عَقَلَ الصَّغِيرُ فَحَقَّ عَلَى أَهْلِهِ أَنْ يَأْمُرُوهُ بِهَا
الصفحة 857
1032