كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا

653 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: §إِذَا عَقَلَ الصَّغِيرُ فَحَقَّ عَلَى أَهْلِهِ أَنْ يَأْمُرُوهُ بِهَا

الصفحة 857