كتاب القواعد في توحيد العبادة (اسم الجزء: 2)

فهي بدعة مردودة على صاحبها، مثل إحياء ليلة السابع والعشرين من رجب بالتهجد، بحجة أنها ليلة الإسراء والمعراج، فالتهجد عبادة، لكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة لكونه بني على سبب لم يثبت شرعًا.
الثاني: الجنس: فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها؛ فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة؛ كمن يضحي بفرس فلا يصح؛ لأنَّه خالف الشريعة في الجنس، فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام على الراجح من أقوال أهل العلم.
الثالث: القَدْر: فلو زاد صلاة سادسة على أنها فريضة فهذه بدعة غير مقبولة؛ لأنَّها مخالفة للشرع في القدر، ومن باب أولى لو صلى الظهر خمسًا فصلاته باطلة.
الرابع: الكيفية: فلو توضأ فبدأ بغسل رجليه، ثم مسح رأسه، ثم غسل يديه، ثم وجهه فنقول: وضوؤه باطل؛ لأنَّه مخالف للشرع في الكيفية، وذلك على الراجح خلافًا لبعض الفقهاء ممن يصحح عدم الترتيب.
الخامس: الزمان فلو ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان.
السادس: المكان: فلو اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح، وذلك لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد (¬١).
ثانيًا: دلت القاعدة على أن العبادة موقوفة على الإذن الشرعي بها من صاحب الشريعة، ولا يكفي دخول العبادة تحت دليل ونص عام، بل لا بد من الدليل الخاص بهذه العبادة.
يقول الإمام ابن دقيق العيد (¬٢) -رحمه الله- في كلامه على حرمة إحداث
---------------
(¬١) انظر: الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع لابن عثيمين (ص ٢١، ٢٢).
(¬٢) هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري، أبو الفتح تقي الدين، =

الصفحة 693