من ذلك الامتهان، وأسند إلى ولييها رعاية شأنها وحفظ كرامتها، فقال - صلى الله عليه وسلم -:
68 - (لا نكاح إلا بِوَلِيّ) (¬1).
12/ 5 - المبحث الحادي عشر:
انتساب الأبناء إلى الآباء.
وانفرد الرجل بحق انتساب الأبناء إليه ذكورا وإناثا، ولا يجوز للمرأة المطالبة بذلك، قال الله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (¬2) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
69 - (من انتسب إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) (¬3).
المبحث الثاني عشر: زيادة النصيب في الميراث وليس مطلقا. (*)
وانفرد الرجل بزيادة النصيب في الميراث خاصة {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (¬4) وليس للرجل ولا للمرأة المنازعة في هذا، فهو حكم العليم الخبير {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ
¬_________
(¬1) أبو داود حديث (2085).
(¬2) الآية (5) من سورة الأحزاب.
(¬3) ابن ماجه حديث (2609).
(¬4) من الآية (11) من سورة النساء.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا المبحث غير مرقم في المطبوع