15/ 5 - المبحث الرابع عشر:
حرمة إتيان الزوجة في الدبر.
وانفرد الرجل بأن الله حرّم عليه إتيان المرأة في الدبر، قال تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (¬1) كنّى عن الجماع بالإتيان، والمراد أن يكون في القبل وهو المخلوق لذلك، وهو مكان الحرث في قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (¬2)، وهذا يؤكد أن المباح هو القبل، هو المشبه بالأرض التي يلقى فيها البذر، وطلب الذرية لا يكون إلا في القبل تلقى فيه النطفة، ومنها يكون النسل من البنين والبنات {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬3) أي مكان الاستنبات، وهو القبل، متى شئتم من ليل أو نهار، وعلى أي صفة، ومن أي جهة أردتم، بشرط أن العمل في محل الحرث وهو القبل {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} (¬4) الالتزام بشرع الله وعدم تجاوزه {وَاتَّقُوا اللَّهَ} (¬5) أي: غضبه بعد الوقوع فيما حرم عليكم، {وَاعْلَمُوا
¬_________
(¬1) من الآية (222) من سورة البقرة.
(¬2) من الآية (223) من سورة البقرة، والمراد كيف ما أردتم: من كل ما هو ممكن من الصفات، بشرط اجتناب الدبر، وقد ألف بعض العلماء في هذا خاصة، وعدد صفات الاستمتاع بين الزوجين، ومنهم السيوطي.
(¬3) من الآية (223) من سورة البقرة، والمراد كيف ما أردتم: من كل ما هو ممكن من الصفات، بشرط اجتناب الدبر، وقد ألف بعض العلماء في هذا خاصة، وعدد صفات الاستمتاع بين الزوجين، ومنهم السيوطي.
(¬4) من الآية (223) من سورة البقرة.
(¬5) من الآية (223) من سورة البقرة.