كتاب حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة

سَرَاحًا جَمِيلًا} (¬1). والثالثة: المرأة دخل بها زوجها، ولم يفرض مهرها، ثم طلقها زوجها فيفرض لها مهر المثل، قال تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (¬2).
والرابعة: المرأة فرض مهرها، ولم يدخل بها زوجها، فلها نصف المهر، ولا عدة عليها، قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (¬3) وفي كل الأحوال عدا حالة الدخول فإنه يجوز العفو من الطرفين: الزوج وأولياء الزوجة، إذا عفى الزوج عن كامل ما دفع أو الزوجة فذاك أمر حسن وهو الأولى، قال تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (¬4).
¬_________
(¬1) الآية (49) من سورة الأحزاب.
(¬2) من الآية (24) من سورة النساء.
(¬3) الآية (237) من سورة البقرة.
(¬4) من الآية (237) من سورة البقرة ..

الصفحة 183