كتاب حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة

القتل أوقى للقتل (¬1)، ويقال: أبقى (¬2)، ويقال: أنفى (¬3)، فنهاهم الله عن البغي فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (¬4) روى مجاهد رحمه الله قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} (¬5) فالعفو أن يقبل الدية في العمد، وقوله تعالى: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (¬6) يتبع بالمعروف، ويؤدي بإحسان {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} (¬7) مما كتب على من كان قبلكم (¬8) {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬9) أي قتل بعد قبول الدية (¬10) وكان هذا عين العدل
¬_________
(¬1) بالواو والقاف.
(¬2) بالباء والقاف.
(¬3) بالنون والفاء.
(¬4) من الآية (178) من سورة البقرة ..
(¬5) من الآية (178) من سورة البقرة.
(¬6) من الآية (178) من سورة البقرة.
(¬7) من الآية (178) من سورة البقرة.
(¬8) بنوا إسرائيل، كان فيهم القصاص فقط، ولم تكن فيهم الدية.
(¬9) الآية (178) من سورة البقرة.
(¬10) أخرجه البخاري، حديث (4498).

الصفحة 60