كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

2/ 2410 - "عَنْ أَبِى سَبْرةَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَكَلَ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ ثُمَّ صَلَّى ولَمْ يَتَوضَّأ".
عب (¬1).
2/ 2411 - "عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقيفٍ قَالَ: بَينَا أَنَا عِنْدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ إذْ جَاءَ أعْرَابىٌّ يَطلبُ شَجَّةً، فَقَال عُمَرُ: إِنَّا مَعَاشِرَ أَهْلِ الْقُرى لَا نَتَعاقَل المضغ بَينَنَا".
مسدد، وأَبو عبيد في الغريب (¬2).
2/ 2412 - "عَنْ أَسْلَمَ قال: قَرَأ عُمَرُ {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} فَلَمَّا بَلَغَ {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ} قَالَ: لِهذَا (*) أُجْرِى الْحَدِيثُ".
¬__________
وجواز التيمم للجنب إذا لم يجد الماء جاءت به الأحاديث الصحيحة انظر حديث عمران بن حصين في نيل الأوطار، جـ 1 ص 256 كتاب (التيمم).
(¬1) الأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة) باب: ما لا ينقض الوضوء، جـ 9 ص 501 رقم 27155 وعزاه لعبد الرزاق.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في مُراح الدواب، ولحوم الإبل هل يوضَّأ منها؟ جـ 1 ص 408 رقم 1598 بلفظ: عبد الرزاق عن الورى، عن جابر عن أَبى سبرة أن عمر بن الخطاب كل من لحوم الإبل ثم صلى ولم يتوضأ.
قال محققه: أبو سبرة: هو النخعى: عبد اللَّه بن عابس، روى عن عمر بن الخطاب، وعنه الأعمش من رجال التهذيب.
(¬2) الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص) الديات جـ 15 ص 118 رقم 40344 وعزاه إلى (مسدد، وأبى عبيد في الغريب).
والأثر في المطالب العالية كتاب (الديات) جـ 2 ص 129 رقم 1851 بلفظ: عن عمر بن عبد الرحمن، عن رجل قد سماه عن رجل آخر من ثقيف قد سماه: بينما أنا عند عمر بن الخطاب إذا جاء أعرابى يطلب شَجَّةً، فقال عمر: إنا معاشر أهل القرى لا نتعاقل المُضَع (* *) بيننا، وعزاه لمسدد.
(*) لهذا أجرى الحديث: أى لهذه الآية {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ} ساق وأجرى الآيات قبلها.
===
(* *) المحقق: كذا في الإتحاف المُضَعُ، وهو الصواب، وفى الأصلين المسح" قال ابن الأثير: أراد بالمُضَغ ما ليس فيه أرش معلوم مقدر من الجراح والشجاج؛ شبهها بالمضغة من اللحم لقلتها مع ما عظم من الجنايات.

الصفحة 102