كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)
2/ 2549 - "عن يسار بن نمير قال: قال لى عمرُ بن الخطاب: إنى أحلفُ أن لا أعطىَ رجالًا ثم يبدو لى فأعطيهم فإذا رأيتنى فعلت ذلك فأَطعمْ عنِّى عشرة مساكين، كل مسكينٍ صاعا من شعيرٍ أو صاعًا من تمرٍ أو نصف صاعٍ من قَمحٍ".
عب، ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وأَبو الشيخ (¬1).
2/ 2550 - "عن عمرَ قال: لا يحل للمؤمنِ أن يدخل الحمَّام إلا بمنديلٍ، ولا مؤمنة إِلا من سُقْمٍ، فإنى سمعت عائشة تقول: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أيُّما أمرأةٍ وضعت خمارَها في غيرِ بيتها فقد هتكت الحجابَ فيما بينها وبينَ ربها".
¬__________
(¬1) الأثر في الكنز، في (الأيمان والنذور) نقض اليمين، جـ 16 ص 723 رقم 46525 بلفظ: عن يسار بن نمير، قال: قال لى عمر بن الخطاب: إنى لأحلف أن لا أعطى رجالًا ثم يبدو لى فأعطيهم، فإذا رأيتَني فعلتُ ذلك فأطعمْ عشرة مساكينَ كل مسكين صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو نصف صاعٍ من قمح. وعزاه إلى (عب، ش، عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وأبى الشيخ).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأيمان والنذور)، جـ 8 ص 507 رقم 16075 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، عن منصور، عن أَبى وائل، عن يسار بن نمير قال: قال لى عمر بن الخطاب: إنى أحلف أن لا أعطى رجالا (*) ثم يبدو لى فأعطيهم، فإذا رأيتنى فعلت ذلك فأطعم عنى عشرة مساكين (كل مسكين) (* *) صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو نصف صاع (* * *) من قمح.
===
المعلق (*) كذا في السادس وفى (ص) رجلًا، وفى هق (أقواما).
(* *) سقط من هنا، وهو ثابت في السادس.
(* * *) أخرجه هق من طريق الأعمش، عن شقيق بن سلمة (وهو أبو وائل) 10/ 55 ولفظه: (بين كل مسكينين صاعًا من بُرً، أو صاعًا من تمر) وما أراه إلا من تصرفات النساخ وأخطائهم، وأرى صواب لفظه (أو صاعا من تمر عن كل مسكين) فقوله: (عن كل مسكين) أسقطه بعض الناسخين وكتبه بعضهم مكان (بين كل مسكنيين) فحرفوا متن الأثر، ولم يتنبه له مصحح النسخة المطبوعة بحيدر آباد، وقد روى هذا الأثر (ش) عن أَبى خالد الأحمر، عن الأعمش على الصواب، ورواه على الصواب من حديث طلحة بن يسار ابن نمير. لاحق الجزء الرابع من المطبوعة، ص 174 وقد سقطت من الخامس (من) ففيه (نصف صاع قمح).