كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

هب، وقال منقطع (¬1).
2/ 2551 - "عن قبيصةَ بن ذئب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يحل لرجلٍ يدخل الحمامَ إلا بمئزرٍ، ولا يحل لامرأة أن تدخل الحمام، فقال رجل: لقد منعتها من حين سمعتك تنهى عن ذلك وإنها لسقيمة، فقال عمر: إلا مِنْ سقم".
هب، وقال: هو أقوى مما قبله، عب (¬2).
2/ 2552 - "عن ابن جريج قال: أخبرنى حسن بن مسلمٍ أن رجلا سأل طاوسًا متى قِيْلَ الصلاةُ خَيْرٌ من النوم؟ فقال طاوس: أما إنها لم تقل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولكن بلالًا سمعها في زمان أَبى بكر بعد وفاةِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولها رجلٌ غير مؤذن، فأخذها منه، فأذَّنَ بها، فلم يمكث أبو بكر إلا قليلا، حتى إذا كان عمرُ قال: لو نهينا بلالًا عن هذا الذى أحدث، وكأنه نَسِيه فأذن به الناس حتى اليوم".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر في الكنز (دخول الحمام)، جـ 9 ص 560 رقم 27419 بلفظ: عن عمر قال: لا يحلُّ للمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمنديل، ولا مؤمنة إلا من سُقْم؛ فإنى سمعتُ عائشة تقول: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أيُّما امرأة وضعتْ خمارهَا في غير بينها فقد هتكت الحجابَ فيما بينها وبين ربها. وعزاه إلى (هب وهو منقطع).
(¬2) الأثر في الكنز (دخول الحمام)، جـ 9 ص 561 رقم 27420 بلفظ: عن قبيصة بن ذؤيب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يحلُّ لرجل يدخل الحمام إلا بمئزر، ولا يحلُّ لامرأة أن تدخل الحمام. فقام رجل فقال: لقد منعتُها من حيث سمتعك تنهى عن ذلك، وإنها لسقيمة. فقال عمر: إلا من سُقم ثم عزاه إلى (هب وقال هو أقوى مما قبله، عب).
(¬3) الأثر في الكنز (الأذان) التثويب، جـ 8 ص 357 رقم 23251 بلفظ: عن ابن جريج قال: أخبرنى حسين ابن مسلم أن رجلًا سأل طاوسًا: متى قيل: الصلاة خير من النوم؟ فقال: أما إنها لم تقل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولكن بلالًا سمعها في زمان أَبى بكر بعد وفاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولها رجلٌ غير مؤذن فأخذها منه فأذن بها، فلم يمكث أبو بكر إلا قليلًا حتى إذا كان عمرُ قال: لو نهينا بلالًا عن هذا الذى أحدَث؟ ! وكأنه نسيه، وأذن به الناس حتى اليوم. ثم عزاه إلى (عب). =

الصفحة 170