كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

2/ 2577 - "عن أَبى مِجْلزٍ قال: كَانَ عَلِىٌّ لَا يُشْرِكُهُمْ وَكَانَ عُثْمَانُ يُشْرِكُهُمْ".
عب، ص (¬1).
2/ 2578 - "عن طاوسٍ أنه قال في امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأختَها من أُمِّهَا وَأَبِيهَا: لأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ، وَالثُّلُثُ بيْن الإِخْوَة مِنَ الأُمِّ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأَمِّ، وَإِنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: أَلْقُوا أَبَاهَا فِى الرِّيح أَمَّا الأُخْتُ لِلأَبِ وَالأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ بِهِ، وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مَع الإِخْوَةِ مِنْ أَجْلِ أنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ".
عب (¬2).
¬__________
= والأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض) جـ 10 ص 251 رقم 19010 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن أَبى إسحاق عن الحارث، عن على: أنه كان لا يورث الإخوة للأب والأم مع هذه الفريضة شيئا.
(¬1) الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ 11 ص 30 رقم 30499 بلفظه، وعزاه إلى (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور).
والأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض) جـ 10 ص 251 رقم 19011 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن سليمان التيمى عن أَبى مِجْلِزِ قال: كان على لا يشركهم، وكان عثمان يشركهم. وأورده سعيد بن منصور في سننه كتاب (الفرائض) باب: المشركة، جـ 1 ص 40 رقم 22 بلفظ: سعيد قال: نا هشيم قال: نا سليمان التيمى، عن أَبى مجلز، عن على: أنه جعل للزوج النصف، وللأم السدس، والثلث الباقى للاخوة من الأم، وأسقط الإخوة والأخوات من الأب والأم، وأن عثمان بن عفان أشرك بينهم.
(¬2) الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ 11 ص 31 رقم 30500 بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض) جـ 10 ص 250 رقم 19008 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى ابن طاوس، عن أبيه: أنه كان يقول في امرأة توفيت وتركت زوجها، وأمها وإخوتها من أمها، وأختها من أمها وأبيها، لأمِّها السدس، ولزوجها الشطر والثلث بين الأخوة لأم والأخت من الأب والأم.

الصفحة 180