كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)
2/ 2607 - "عن قتادة قال: دعا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعَبْدَ اللَّه بْنَ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهم- فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ، فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ: لَهُ الثُلُثُ عَلَى كُلِّ حَالَ، وَقَالَ زَيْدٌ: لَهُ الثُّلُثُ مَعَ الإِخْوَةِ، وَلَهُ السُّدُسُ مِنْ جِميع الْفَرِيضَةِ، وَيُقَاسِمُ مَا كَانَتْ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ، وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: هُو أَبٌ ليس لِلإخْوَةِ معه ميراثٌ، وقد قال اللَّه: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} (*) وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ آبَاءٌ، فَأَخَذَ عُمَرُ بقول زيد".
عب (¬1).
2/ 2608 - "أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِى قَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ فَرائِضُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَلَكِنَّ زَيْدًا أثَارَهَا وَفَشَتْ عَنْهُ".
عب (¬2).
¬__________
= وقال محققه: أخرجه الدارمى من طريق وهيب عن هشام بن عروة، ص 390.
والأثر أخرجه البيهقى في السنن كتاب (الفرائض) باب: من لم يورث مع الجد، جـ 6 ص 246 بلفظ: وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنا أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن عتاب، ثنا القاسم بن عبد اللَّه بن المغيرة، ثنا ابن أَبى أويس، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة، ثنا عروة بن الزبير: أن مروان بن الحكم حدثه: أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- حين طعن قال: إنى قد رأيت في الجد رأيا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-: "إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأى الشيخ قبلك فنعم ذو الرأى كان".
(*) الآية 78 من سورة الحج.
(¬1) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض) باب: فرض الجد، جـ 11 ص 62 رقم 30627 بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض) باب: فرض الجد، جـ 10 ص 266 رقم 19059 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: دعا عمر بن الخطاب على بن أَبى طالب، وزيد ابن ثابت، وعبد اللَّه بن عباس. . . وذكر الأثر.
(¬2) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) باب: الجد، جـ 11 ص 62 رقم 30628 بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض) باب: فرض الجد، جـ 10 ص 266 رقم 19060 بلفظه.
وقال محققه: في ص "فشات" والصواب "فشت" ثم وجدت في الكنز كما حققت 6/ 257.