كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)
2/ 2612 - "عن الشعبى: أَنَّ عُمَرَ وَرَّث بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِ أمْوَالِهِمْ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ مِمَّا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ شَيْئًا".
عب (¬1).
2/ 2613 - "عن ابن أَبى ليلى: أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًا قَالَا في قَوْمٍ غَرِقُوا جَميعًا لا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ: كَأَنَّهُمْ كَانُوا إِخْوَة ثَلَاثَةً مَاتُوا جَمِيعًا لِكُل رَجُل مِنْهُمْ ألْفُ دِرْهَمٍ، وَأُمُّهُمْ حيَّة، يرث هذا أمه وأخوه ويرثُ هَذَا أُمهُ وأخوه، فَيَكُونُ لِلأُمِّ مِنْ كُلٍّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سُدُسُ مَا تَرَكَ وَللإخْوَةِ مَا بَقِى، كُلُّهُمْ كَذَلِكَ، ثُمَّ تَعُودُ الأمُّ فَتَردُّ سِوَى السُّدُسِ الَّذِى ورثت أَوَّلَ مَرَّةٍ مِنْ كُلِّ رَجُلٍ مِمَّا وَرِثَ مِن أخِيه الثُّلُث".
عب (¬2).
2/ 2614 - "عن إبراهيمَ قالَ: قالَ عمرُ بنُ الخطاب كلُّ نَسَبٍ تُوصِّلَ عليه في الإِسْلَامِ فهو وارِثٌ مُوَرَّثٌ".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال)، جـ 11 ص 31 رقم 30502 بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض) باب: الفرض، جـ 10 ص 295 رقم 19151 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن جابر عن الشعبى: أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم، لا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا.
وقال محققه: أخرجه سعيد من حديث النخعى عم عمر (الورقة 14).
(تلاد): جمع تالد، وهو المال القديم الذى ولد عندك، وهو نقيض الطارق.
(¬2) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ 11 ص 31 رقم 30503 بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الفرائض) باب: الفرض، جـ 10 ص 295 رقم 19153 بلفظه.
(¬3) الأثر في كنز العمال، جـ 11 ص 31، 32 حديث رقم 30504 كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) رواه بلفظه وعزاه إلى (عبد الرزاق). =