كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

2/ 2615 - "عن عمرو بن شعيب قال: قضى عُمرُ بِنُ الخطابِ أَنَّهُ من كَانَ حَلِيفًا أو عديدًا في قومٍ قد عَقَلُوا عَنْهُ ونَصَرُوه، فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ إذا لم يكُنْ له وارثٌ يُعْلَمُ".
عب (¬1).
2/ 2616 - "عن أَبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم الغسانى أوصى وهو ابن عشر أو ثِنْتَى عشرةَ بِبئْرٍ له قومت ثلاثين ألفًا، فأجاز عمر بن الخطابِ وَصِيَّتَهُ".
عب (¬2).
¬__________
= والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 10 ص 301 حديث رقم 19180 كتاب (الفرائض) باب: الحميل، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: كل نسب تُوُصِّلَ إليه في الإسلام فهو وارث موروث.
وفى النهاية مادة "حَمَلَ" قال: وفى حديث على: "أنه كتب إلى شريح: الحميل لا يورث إلا ببينة" وهو الذى يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الإسلام، وقيل: هو المحمول النسب، وذلك إن يقول الرجل لإنسان: هذا أخى أو ابنى ميراثه عن مواليه، فلا يصدق إلا بينة.
(¬1) الأثر في كنز العمال، جـ 11 ص 32 حديث رقم 30505 كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) بلفظ: عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أنه من كان حليفًا أو عديدًا في قوم قد عقلوا عنه ونصروه فميراثه لهم إن لم يكن له وارث يعلم. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 10 ص 307 حديث رقم 19200 في باب الحلفاء، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعبب قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه من كان حليفا في الجاهلية فهو على حلفه، وله نصيبه من العقل والنصر، يعقل عنه من حالف، وميراثه لعصبته من كانوا، وقالوا: لا حلف في الإسلام، وتمسكوا بحلف الجاهلية فإن اللَّه لم يزده في الإسلام إلا شدَّة، قال عمرو: وقضى عمر بن الخطاب أنه من كان حليفا أو عديدا في قومٍ قد عقلوا عنه ونصروه؛ فيورثه لهم إذا لم يكن وارث يعلم.
(¬2) الأثر في كنز العمال، جـ 11 ص 32 حديث رقم 30506 باب: (الفرائض من قسم الأفعال) بلفظ: عن أَبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمرو بن سليم الغسانى أوصى وهو ابن عشر أو ثنتى عشرة ببئر له قومت ثلاثين ألفا، فأجاز عمر بن الخطاب وصيته. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 9 ص 77 حديث رقم 16309 (وصية الغلام) بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن يحيى بن سعيد عن أَبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمرو بن سليم الغسانى أوصى وهو ابن عشر، أو ثنتى عشرة، ببئر له قومت بثلاثين ألفا، فأجاز عمر بن الخطاب وصيته.

الصفحة 200