كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

2/ 2617 - "عن زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية، والنَّصْرَانِىَّ لا ينكح المسلمةَ، ويتزوج المهاجر الأعرابية، ولا يتزوج الأَعْرَابىُّ المهاجرة، لِيُخْرجها من دار هجرتها، ومَنْ وَهَبَ هِبَةً لذى رَحمٍ جازَت هِبَتُهُ ومن وهب لغير ذى رحمٍ فلم يُثِبْهُ من هِبتِه فهو أحقُّ بها".
عب (¬1).
2/ 2618 - "عن ابن عمر أن عمر قال: من أَعْطَى شَيْئًا ولم يُسْأَلهُ فليس ثَوابٌ من هِبَتِه، ومن سُئِلَ فأعطى فهو أَحَقُّ بِهِبَتِهِ حتى يُثَابَ".
عب (¬2).
2/ 2619 - "عن سعد بن إبراهيم: أَنَّ عمر كان يكرهُ أن يُدَاوَى دَبَرُ دابته بالخمِر".
¬__________
(¬1) الأثر في كنز العمال، جـ 16 ص 548 حديث رقم 45846 (في نكاح الكافر) بلفظ: عن زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية، والنصرانى لا ينكح المسلمة، ويتزوج المهاجر الأعرابية، ولا يتزوج الأعرابى المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها، ومن وهب هبة لذى رحم جازت هبته، ومن وهب لغير ذى رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 9 ص 106 حديث رقم 16524 باب: (الهبات) بلفظ: عبد الرزاق، عن يزيد بن زياد، عن زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية والنصرانى لا ينكح المسلمة ويتزوج المهاجر الأعرابية، ولا يتزوج الأعرابى المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها، ومن وهب هبة لذى رحم جازت هبته، ومن وهب لذى رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها.
(¬2) الأثر في كنز العمال، جـ 16 ص 647 حديث رقم 46213 كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) الأحكام، بلفظ: عن ابن عمر قال: من أعطى شيئا ولم يسأله فليس ثواب منه هبته، وإن سئل فأعطى فهو أحق بهبته حتى يثاب. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق جـ 9 ص 107 حديث رقم 16527 باب (الهبات) بلفظ: عبد الرزاق، عن الأسلمى قال: أخبرنى عبد اللَّه بن أَبى بكر عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز، عن سالم بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من أعطى شيئا ولم يسأل فليس له ثواب من هبته، فإن سئل فأعطى فهو أحق بهبته حى يثاب منه حتى يرضى.

الصفحة 201