كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

عب (¬1).
2/ 2620 - "عن محمد بن عبد اللَّه الثقفى قال: كتب عمر بن الخطاب أَنَّ النِّساء يُعْطِينَ رَغْبَةً ورَهْبَةً، فأيما امرأةٍ أعطت زوجها فشاءت أن ترجعَ رَجَعَتْ".
عب (¬2).
2/ 2621 - "عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو قال أبو بكر، أو قال عمر -لرجل عاب على ابنه شيئا صنعه: "إنما ابنُك سَهْمٌ من كنَانَتِكَ".
حم (¬3).
2/ 2622 - "عن ابن شُبْرُمةَ قال لرجل له نَصيبٌ في عَبْدٍ: لا تُفْسِدْ على أصحابك فتضمنَ".
¬__________
(¬1) الأثر في كنز العمال، جـ 10 ص 91 حديث رقم 28491 (في مكروه الأدوية) بلفظ: عن سعد بن إبراهيم: أن عمر كان يكره أن أداوى دبر دابته بالخمر.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 9 ص 251 حديث رقم 17105 باب: (التداوى بالخمر) بلفظ: عبد الرزق، عن الثورى، عن سعيد بن إبراهيم: أن عمر كان يكره أن يداوى دبر دابته بالخمر.
وفى النهاية مادة (دبر) قال: في حديث ابن عباس "كانوا يقولون في الجاهلية: "إذا برأ الدَّبْر وعَفَا الأَثَرُ" الدَّبْر -بالتحريك- الجرح الذى بكون في ظَهْرِ البعير. يقال: دَبِرَ يدبَر دَبَرًا، وقيل: هذا أن يَقْرَح خُف البعير. النهاية 2/ 97.
(¬2) الأثر في كنز العمال، جـ 16 ص 649 حديث رقم 46224 كتاب (الهبة - الأحكام) رواه بلفظه، وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 9 ص 115 حديث رقم 16562 باب (هبة المرأة لزوجها) بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن سليمان الشيبانى عن محمد بن عبد اللَّه الثقفى قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت.
(¬3) الأثر في كنز العمال، جـ 16 ص 584 حديث رقم 45951 (بر الأولاد) بلفظ: عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو قال أبو بكر، أو قال عمر- لرجل عاب على ابنه شيئا صنعه: إنما ابنك سهم من كنانتك. وعزاه إلى (الإمام أحمد في مسنده).

الصفحة 202