كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)
2/ 2642 - "عن عُمَرَ: لَيس عَلَى أَهْلِ القُرَى تَغْليظٌ لَا في الشَّهرِ الحَرَامِ، وَلَا في الحَرَم؛ لأنَّ الذَّهَبَ عَلَيهِم، وَالذَّهَبُ تَغْلِيظٌ".
عب (¬1).
2/ 2643 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: تُقَدَّرُ المُوضِّحةُ (بالإبهام) فما زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بحِسَابِ مَا زَادَ".
عب (¬2).
2/ 2644 - "عنْ عبدِ اللَّه بنِ الزُّبيْرِ وَغيرِه: أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقولُ فِى المُوضِحَةِ: لَا يَعْقِلُهَا أَهْلُ القُرَى، وَيَعْقِلُها أَهْلُ البَادِيةِ".
عب (¬3).
¬__________
= والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (الدية من النساء) جـ 9 ص 290 رقم 17251 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن يعلى، عن عمرو بن شعيب رفعه إلى عمر بن الخطاب قال: يؤخذ الثنى، والجذع كما يؤخذ في الصدقة يؤخذ في دية الخطأ.
(¬1) الأثر في الكنز (الديات) جـ 15 ص 119، 120 رقم 40353 بلفظ: ليس على أهل القرى تغليظ لا في الشهر الحرام ولا في الحرم، لأن الذهب عليهم والذهب تغليظ. . . وعزاه إلى (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (ما يكون فيه التغليظ) جـ 9 ص 301 رقم 17293 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن شعيب قال: قال عمر بن الخطاب: ليس على أهل القرى زيادة فتغليظ علق، ولا في الشهر الحرام، ولا في الحرم.
(¬2) الأثر في الكنز (الديات) جـ 15 ص 120 رقم 40354 بلفظ عن عمر قال: تقدر الموضحة بالإبهام، فما زاد على ذلك أخذ بحسابه ما زاد. وعزاه إلى (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (الموضحة) جـ 9 ص 307 رقم 17318 بلفظ: عن عبد الرزاق، عن معمر قال: أخبرنى رجل من أهل اليمن أن عمر بن الخطاب قال: تقدر الموضحة بالإبهام فما زاد على ذلك أخذ بحساب ما زاد.
(¬3) الأثر في الكنز (الديات) جـ 15 ص 120 رقم 40355 بلفظ: عن ابن الزبير وغيره: أن عمر بن الخطاب كان يقول في الموضحة: لا يعقلها أهل القرية ويعقلها أهل البادية. وعزاه إلى (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (موضع عقل الموضحة) جـ 9 ص 308 رقم 17324 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أَبى مليكة يقول: جاء عمير بن خالد مولى عمرو بن العاص إلى ابن الزبير يطلب موضحة أصيب بها -حسبت له- فقال ابن الزبير: ليس فيها شئ، قال ابن الزبير: قال عمر بن الخطاب: لا يعقلها أهل القرى ويعقلها أهل البادية. =