كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)
2/ 2648 - "عن عمرَ قالَ: إنْ أُصِيبَ أُصْبُعَانِ منْ أَصَابع المرأَةِ جَميعًا ففيهما عَشْرٌ مِنَ الإِبِل، فإنْ أُصِيبَتْ ثَلاثٌ فَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أرْبَع جميعًا فَفِيهِنَّ عِشْرُون مِنَ الإِبِل فَإِنَّ أُصِيبَتْ أَصَابِعُها كُلُّهَا فَفِيهَا نِصْفُ دِيتِها، وَعَقْلُ الرَّجُلِ وَالمَرْأةِ سَوَاءٌ حتى يَبْلُغَ الثُّلُثَ، ثم يُفَرَّقُ عَقلُ الرَّجُلِ والمَرْأةِ عِندَ ذَلِك، فَيَكونُ عَقلُ الرَّجُلِ في دِيَتِهِ وَعَقْلُ المَرْأةِ في دِيَتِها".
عب (¬1).
2/ 2649 - "عن عُمَرَ قَال: الدِّيةُ عَلَى الأوْلِيَاء، (في) كلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا".
عب (¬2).
2/ 2650 - "عن الزُّهْرِىِّ وَقَتَادَةَ في الرَّجُلِ يُصيبُ نَفْسَهُ قَالا: عَن عُمَرَ: يُدَى مِنْ أيدِ الْمُسْلِمِينَ".
¬__________
(¬1) الأثر في الكنز (الديات) جـ 15 ص 120 رقم 40358 بلفظ: عن عمر قال: "إن أصيبت أصبعان من أصابع المرأة ففيها عشر من الإبل، فإن أصيبت ثلاث ففيها خمس عشرة، فإن أصيبت أربع جميعا ففيهن عشرون من الإبل، فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها نصف ديتها، وعقل الرجل والمرأة سواء حتى تبلغ الثلث، ثم يفرق عقل الرجل في ديته وعقل المرأة في ديتها". وعزاه إلى (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب: متى يعاقل الرجل المرأة، جـ 9 ص 395 رقم 17753 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عبد العزيز، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: "إن أصيبت إصبعان من أصابع المرأة جميعا ففيهما عشر من الإبل، فإن أصيبت ثلاث ففيها خمس عشرة، فإن أصيبت أربع جميعا ففيهن عشرون من الإبل، فإن أصيبت أصابعها كلُّها ففيها نصف ديتها، وعقل الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ الثلث، ثم يفرق عقل الرجل والمرأة عند ذلك فيفرق، فيكون عقل الرجل في ديته، وعقل المرأة في ديتها".
(¬2) الأثر في الكنز (الديات) جـ 15 ص 119 رقم 40349 بلفظ: عن عمر قال: "الدية على الأولياء في كل جريرة جرَّها". وعزاه إلى (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (عقوبة القانل) جـ 9 ص 408 رقم 17810 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر قال: "الدية على الأولياء (*) في كل جريرة جرَّها".
وما بين القوسين زيادة من الكنز ومصنف عبد الرزاق.
===
(*) في (حد) (على عاقلة الأولاد).