كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)
2/ 2654 - "عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَضْرِبُ النِّساءَ وَالخَدَمَ".
عب (¬1).
2/ 2655 - "عن الزهرىِّ: أن عمرَ بنَ الخطابِ قتل رَجلًا بامرأةٍ".
(عب) (¬2).
2/ 2656 - "عن ليث قال: تقدم إلى عمرَ بن الخطابِ خصمان فأقامَهما، ثم عَادَا فأقامَهما، ثم عادَا ففصلَ بينهما، فقيلَ له في ذلك، فقال: تَقَدَّما إلىَّ فوجدتُ لأحدِهما ما لم أجدْ لِصاحِبه، فكرهتُ أن أَفْصِل بينَهما على ذلك، ثم عادَا فوجدتُ بعضَ ذلِك فكرهتُ، ثم عادا وقد ذهبَ ذلك فَفَصَلتُ بينهما الحُكْمَ" (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر في الكنز (حق المملوك) جـ 9 ص 204 رقم 25676 بلفظ: عن الزهرى: "أن عمر بن الخطاب كان يضرب النساء والخدم". وعزاه إلى (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (ضرب النساء والخدم) جـ 9 ص 441 رقم 17938 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى: "أن عمر بن الخطاب كان يضرب النساء والخدم".
(¬2) ما بين القوسين من كنز العمال كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال - القصاص) جـ 15 ص 77 رقم 40173 عن قتادة: "أن عمر بن الخطاب قتل رجُلًا بامرأةٍ". وعزاه إلى (عب).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: المرأة تقتل بالرجل، جـ 9 ص 450 رقم 17975 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: "أن عمر بن الخطاب قتل رجلًا بامرأة".
وورد أثر قبل هذا الحديث مباشرة من طريق الزهرى تحت رقم 17974 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى قال: لا تقاد المرأة من زوجها في الأدب، يقول: لو ضربها فشجَّها، ولكن إن اعتدى عليها، فقتلها؛ كان القود.
(¬3) هكذا في الأصل والكنز بدون عزو.
والأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال، فصل في القضاء والترغيب - الترهيب عن القضاء: الأقضية، جـ 5 ص 839 رقم 14524 بلفظ: عن ليثٍ قال: تقدم إلى عمرَ بن الخطاب خصمان فأقامهما، ثُمَّ عادَا فأقامَهُمَا، ثُمَّ عادَا ففصل بينهما. فقيل له في ذلك، فقال: تقدَّمَا إلىَّ فوجدْتُ لأحدهم ما لم أجد لصاحبه، فكرهت أن أفصل بينهما على ذلك ثم عادا فوجدت بعض ذلك فكرهتُ، ثُمَّ عادَا وقد ذهَبَ ذلك فَفَضَلتُ بينهما الحُكْمَ. (. .).