كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

2/ 2654 - "عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَضْرِبُ النِّساءَ وَالخَدَمَ".
عب (¬1).
2/ 2655 - "عن الزهرىِّ: أن عمرَ بنَ الخطابِ قتل رَجلًا بامرأةٍ".
(عب) (¬2).
2/ 2656 - "عن ليث قال: تقدم إلى عمرَ بن الخطابِ خصمان فأقامَهما، ثم عَادَا فأقامَهما، ثم عادَا ففصلَ بينهما، فقيلَ له في ذلك، فقال: تَقَدَّما إلىَّ فوجدتُ لأحدِهما ما لم أجدْ لِصاحِبه، فكرهتُ أن أَفْصِل بينَهما على ذلك، ثم عادَا فوجدتُ بعضَ ذلِك فكرهتُ، ثم عادا وقد ذهبَ ذلك فَفَصَلتُ بينهما الحُكْمَ" (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر في الكنز (حق المملوك) جـ 9 ص 204 رقم 25676 بلفظ: عن الزهرى: "أن عمر بن الخطاب كان يضرب النساء والخدم". وعزاه إلى (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (ضرب النساء والخدم) جـ 9 ص 441 رقم 17938 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى: "أن عمر بن الخطاب كان يضرب النساء والخدم".
(¬2) ما بين القوسين من كنز العمال كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال - القصاص) جـ 15 ص 77 رقم 40173 عن قتادة: "أن عمر بن الخطاب قتل رجُلًا بامرأةٍ". وعزاه إلى (عب).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: المرأة تقتل بالرجل، جـ 9 ص 450 رقم 17975 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: "أن عمر بن الخطاب قتل رجلًا بامرأة".
وورد أثر قبل هذا الحديث مباشرة من طريق الزهرى تحت رقم 17974 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى قال: لا تقاد المرأة من زوجها في الأدب، يقول: لو ضربها فشجَّها، ولكن إن اعتدى عليها، فقتلها؛ كان القود.
(¬3) هكذا في الأصل والكنز بدون عزو.
والأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال، فصل في القضاء والترغيب - الترهيب عن القضاء: الأقضية، جـ 5 ص 839 رقم 14524 بلفظ: عن ليثٍ قال: تقدم إلى عمرَ بن الخطاب خصمان فأقامهما، ثُمَّ عادَا فأقامَهُمَا، ثُمَّ عادَا ففصل بينهما. فقيل له في ذلك، فقال: تقدَّمَا إلىَّ فوجدْتُ لأحدهم ما لم أجد لصاحبه، فكرهت أن أفصل بينهما على ذلك ثم عادا فوجدت بعض ذلك فكرهتُ، ثُمَّ عادَا وقد ذهَبَ ذلك فَفَضَلتُ بينهما الحُكْمَ. (. .).

الصفحة 217