كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

2/ 2667 - "عن الشعبى: أن عمرَ قضى في عين جملٍ أصيب بنصفِ ثمنِه، ثم نظر إليه بعدُ فقال: ما أراه نقص من قوته ولا من هِدايته شَىْءٌ، فقضى فيه بربع ثمنِه".
عب (¬1).
2/ 2668 - "عن عبد العزيز بن عبد اللَّه: أن عمر بن الخطاب كان يأمر بالحائط أن يُحصَّن ويُشَدّ الحظر من الضَّارى (*) المدلِّ، ثم يرد إلى أهله ثلاث مرات".ثم يُعْقَرُ (* *) ".
عب (¬2).
2/ 2669 - "عن عبد الكريم: أن عمر بن الخطاب كان يقول: يرد البعير أو البقرة أو الحمار أو الضوارى إلى أهلهن ثلاثًا إذا حُظِر على الحائط، ثم يُعْقَرْنَ".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: عين الدابة جـ 10 ص 77 رقم 18423 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة, عن المجالد عن الشعبى، أن عمر قضى في عين جمل أصيب بنصف ثمنه، ثم نظر إليه بعد فقال: ما أراه نقص من قوته، ولا من هدايته شئ، فقضئ فيه بربع ثمنه. والأثر في كنز العمال كتاب (الديات) جـ 15 ص 118.
وأصل العقر: ضرب قوائم البعير والشاة بالسيف وهو قائم. اهـ (3/ 271) النهاية.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الضارى، جـ 10 ص 84 رقم 18444 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعتُ عبدَ العزيز بن عبد اللَّه أن عمر بن الخطاب كان يأمر بالحائط أن يحصن ويشدُّ الحظر من الضارى المدلِّ، ثُم يردُّ إلى أهله ثلاث مرات، ثم يُعقر.
والأثر في كنز العمال كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال - القصاص) جـ 15 ص 146 رقم 40448 جناية البهيمة والجناية عليها، عن عبد العزيز بن عبد اللَّه أَنَّ عمر بن الخطاب كان يأمر بالحائط أن يحصَّنَ وتُشَدُّ الحظرُ من الضارى المدلّ، ثم يرد إلى أهله ثلاث مراتٍ ثُمَّ يُعْقَرُ.
(¬3) الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال - القصاص) جـ 15 ص 146 رقم 40449 جناية البهيمة والجناية عليها. بلفظ: عن عبد الكريم: أن عمر بن الخطاب كان يقول: يردُّ البعيرُ أو البقرة أو الحمار أو الضوارى إلى أهلهن ثلاثًا إذا حضر على الحائط، ثم يُعْقَرنَ. وعزاه إلى (عب). =
===
(*) (الضارى) والمراد بالضَّارى: المواشى المعتادة لرعى زروع الناس. النهاية مادة ضرى.
(* *) (يعقر) يقال: عقرت به: إذا قتلت مركوبه وجعلته راجلًا.

الصفحة 223