كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)
عب (¬1)
2/ 2672 - "عن أنسٍ أن يهوديًا قُتِلَ غِيلَةً (*) فقضى فيه عمرُ بنُ الخطابِ باثْنَى عشرَ ألْفَ دِرْهمٍ".
عب (¬2).
2/ 2673 - "عن مجاهد قَالَ: قدم عمرُ بنُ الخطابِ الشام، فوجد رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من أهل الذمةِ، فهم أن يُقِيدَه، فقال له زيدُ بن ثابتٍ: أتُقيدُ عبدَك من أخيك؟ فجعله عمر دِيَةً".
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (القصاص) باب: دية المجوسى، جـ 10 ص 94 رقم 18484 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن شعيب أن أبا موسى الأشعرى كتب إلى عمر ابن الخطاب أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم، فماذا ترى؟ فكتب إليه عمر: إنما هم عبيدٌ، فأقمهم قيمة العبد فيكم، فكتب أبو موسى بثمان مئة درهم فوضعها عمر للمجوسى.
والأثر في كنز العمال كتاب (القصاص) باب: قصاص الذمى، جـ 15 ص 96 رقم 40240، قال: عن عمرو بن شعبب أن أبا موس الأشعرى كتب إلى عمر بن الخطاب أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم، فما ترى؟ فكتب إليه عمر: إنما هم عبيدٌ فأقمهم قيمة العبيد فيكم؛ فكتب أبو موسى: ستمائة درهم، فوضعها ها عمر للمجوس. وعزاه إلى (عب).
ولعل كلمة "ستمائة درهم" خطأ والصواب ثمانمائة كما في الأصل والمصنف.
(*) في مادة "غيل" من النهاية قال: ومنه حديث عمر "أن صَبيًا قُتِلَ بصنعاءَ غِيلَةً فقتل به عمر سبعةً" أى: في خُفْية واغتيالٍ، وهو أن يخدع ويقتل في موضعٍ لا يراه فيه أحد. والغيلة فِعْلهَ من الاغتيال.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (القصاص) باب: دية المجوسى، جـ 10 ص 97 رقم 18495 بلفظ: عبد الرزاق، عن رباح ابن عبد اللَّه قال: أخبرنى حميد الطويل أنه سمع أنسًا يحدث: أَنَّ رجلًا يهوديًّا قتل غيلة، فقض [فيه] عمر بن الخطاب باثنى عشر ألف درهم.
يؤيده ما رواه الطحاوى بإسناد على شرط مسلم (كما قال ابن التركمانى) عن عمر: أنه جعل دية يهودى قتل بالشام عشرة آلاف درهم.
والأثر في كنز العمال كتاب (القصاص) باب: قصاص الذمى، جـ 15 ص 96، 97 رقم 40241 بلفظ: عن أنس: أن يهوديا قُتِلَ غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب اثنى عشر ألف درهم. وعزاه إلى (عب).