كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)
2/ 2694 - "عن عبد الرحمن بن عايد الأزدى، عن عمر أنَّه أُتى برجلٍ قد سرق فقطعه، ثم أُتى به الثانيةَ فقطعه، ثم أُتى به الثالثةَ فأراد أن يقطعهُ فقال له على: لا تفعل؛ فإنما عليه يدٌ ورجلٌ، ولكن اضربْه واحبسه".
عب، وابن المنذر في الأوسط (¬1).
2/ 2695 - "عن قتادةَ: في الرجلِ يبيعُ الحُرَّ، قال: قال عُمَرُ بن الخطاب: يكونُ عبدًا كما أقرَّ بالعبودِية على نفسه، وقال علىٌّ: لا يكونُ عبدًا، ويُقْطَع البائِعُ".
عب (¬2).
2/ 2696 - "عن يحْيى بنِ عبدِ الرحمنِ بن حاطبٍ: أَنَّ غِلْمَةً لأبيه عبد الرحمن بن حاطب سرقوا بعيرًا فانتَحَروه، فوجد عندهم جلده، فرفع أمره إلى عمر, فأمر بقطعِهم، فمكثوا ساعةً، وما نرى إلا قد فرغَ من قطعِهم، ثم قال عمر: علَّى بهم، ثم قال لعبد الرحمن: واللَّه إنى لأراك تستعملهم ثم تجيعهم وتسئ إليهم، حتى لو وجدوا ما حرم اللَّه عليهم حلَّ لهم، ثم قال لصاحبِ البعير: كم كنت تُعطِى بعيرك؟ قال: أرْبَع مائةِ دِرْهَمٍ، قال لعبد الرحمن بن حاطب: قُم، فاغرم له ثمان مائة درهم".
¬__________
(¬1) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الحدود من قسم الأفعال) حد السرقة، جـ 5 ص 545 رقم 13889 قال: عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدى: عن عمر أنه أتى برجل قد سرق ويقال له: سدوم، فقطعه، ثم أُتى به الثانية فأراد أن يقطعه فقال له على: لا تفعل فإنما عليه يد ورجل، ولكن اضربه واحبسه. وعزاه لعبد الرزاق: وابن المنذر في الأوسط.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (اللقطة) باب: قطع السارق، جـ 10 ص 186 رقم 18766 قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدى، عن عمر أنه أُتى برجل قد سرق يقال له: سدوم، فقطعه، ثم أُتى به الثانية فقطعه، ثم أُتى به الثالثة فأراد أن يقطعه فقال له على: لا تفعل إنما عليه يد، ورجل، ولكن احبسه".
قال محققه: أخرجه "هق" من طريق سعيد بن منصور، عن أَبى الأحوص، عن سماك 8/ 274.
(¬2) الأثر في: كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعانى كتاب (اللقطة) باب: الرجل يبيع الحر، جـ 10 ص 194 رقم 18796 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب: "يكون عبدًا كما أقر بالعبودية على نفسه، قال قتادة: وقال على: لا يكون عبدًا، ويقطع البائع".