كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

2/ 2706 - "عن عطاء الخرسانى أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوى ربع دينار قُطع".
عب، وابن المنذر في الأوسط (¬1).
2/ 2707 - "عن أَبى ظبيان أن عليّا قال: القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، قال عمر: صدقت".
عب (¬2).
2/ 2708 - "عن أَبى سلمة بن عبد الرحمن أن رجلًا أتى عمرَ بنَ الخطاب فقال: كلُّ امرأةٍ أتزوجُها فهى طالق ثلاثًا، فقال له عمرُ: فهُو كما قُلْتَ".
عب (¬3).
2/ 2709 - "عن القاسم بن محمد أن رجلًا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فسأل عمر بن الخطاب، فقال: إن تزوجتها فلا تقربها حتى تكفر كفارة المُظاهر".
عب، ق (¬4).
¬__________
(¬1) الأثر في المصنف لعبد الرزاق كتاب (اللقطة) باب: التجسس جـ 10 ص 235 رقم 18962 بلفظ: أخبرنا عبد الوراق، عن معمر، عن عطاء الخراسانى أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوى ربع دينار قطع.
والأثر ورد في كنز العمال كتاب (السرقة) جـ 5 ص 546 رقم 13893 بلفظه، وعزاه إلى (عب، وابن المنذر في الأوسط).
(¬2) الأثر ورد في المصنف لعبد الرزاق الصنعانى كتاب (الطلاق) باب: الرجل يطلق نفسه، جـ 6 ص 412 رقم 11427 بلفظ: حدثنا عبد الرزاق, عن معمر، عن الأعمش، عن أَبى ظبيان أن عليا قال: القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ. قال عمر: صدقت.
(¬3) الأثر ورد في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للهندى كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل الملك، جـ 9 ص 677 رقم 27947 بلفظه.
والأثر ورد في المصنف لعبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، جـ 6 ص 421 رقم 11474 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ياسين، عن أَبى محمد، عن عطاء الخرسانى، عن أَبى سلمة ابن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب، فقال: كل امرأة. . . الحديث بلفظه.
(¬4) الأثر ورد في المصنف لعبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الظهار قبل النكاح، جـ 6 ص 435، 436 رقم 11550 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقى، عن القاسم بن محمد أن رجلًا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فسأل عمر بن الخطاب، فقال: إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر. =

الصفحة 241