كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

ابن أَبى الدنيا فيه (¬1).
2/ 2715 - "عَنْ عُمَر قَالَ: اسْتَعِينُوا عَلَى النِّساءِ بالعُرْى، فإِنَّ المَرْأةَ إِذَا عَرِيَتْ لَزِمَتْ بَيْتَها".
ابن أَبى الدنيا (¬2).
2/ 2716 - "عن عبد اللَّه بن واقد بن عبد اللَّه بن عمر قال: بعث أبو موسى من العراق إلى عمرَ بن الخطاب بِحليةِ فوُضِعَتْ بين يَدَيه وفى حِجره أسماءُ بنتُ زيدِ بنِ الخطاب، وكانت أحبَّ إليه من نفسه، لمَّا قُتِلَ أبوها باليمامة عطفَ عليها، فأخذت من الحِلية خاتَما فوضعته في يدِها، فأقبل عليها يقبِّلُها ويلتزمها، فلما غَفَلت أخذ الخاتَم من يَدِهَا فرمى به في الحِلْية، وقال: خذوها عَنِّى".
¬__________
(¬1) الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة) الباب الثانى الإمارة وتوابعها: آداب الإمارة، جـ 5 ص 776 رقم 14357 بلفظ: عن عروة بن رويم اللخمى قال: كتب عمر بن الخطاب. . . إلخ بلفظه. وعزاه إلى ابن أَبى الدنيا في كتاب الأشراف.
(لا يحنق في الحق): ومعنى الحنق: أى لا يحقد على رعيته. النهاية، جـ 1 ص 451.
و(الحَنَق): الغيظ. و (الجرة): ما يخرجه البعير من جوفه ويمضغه. والإحناق: لحوق البطن والتصاقه. وأصل ذلك في البعير أن يقذف بجرته، وإنما وضع موضع الكظم من حيث إن الاجترار بنفخ البطن، والكظم بخلافه. يقال: ما يحنق فلان وما يكظم على جرة إذا لم ينطو على حقد ودغل. النهاية، جـ 1 ص 451.
(آلك) يقال: ألى الرجل وأَلِى: إذا قصر وترك الجهد. اهـ. النهاية، جـ 1 ص 63.
و(يجترئ) هو من الجراءة: الإقدام على الشئ. النهاية، جـ 1 ص 253.
(¬2) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (النكاح) ذيل حقوق الزوجة: باب حقوق متفرقة، جـ 16 ص 574 رقم 45920 قال: عن عمر قال: استعينوا على النساء بالعرى؛ فإن المرأة إذا عريت لزمت بيتها. وعزاه إلى ابن أَبى الدنيا.
وفى رقم 45914 قال: عن عمر قال: "استعينوا على النساء بالعرى، إن إحداهن إن كثرت ثيابها وحسنت زينتها أعجبها الخروج".
وعزاه إلى ابن أَبى شيبة.

الصفحة 246