كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)
2/ 2722 - "عن عمر أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهرٍ لا شئ عليه حتى يوقف فَيُطلِّق أو يُمسِك".
ابن جرير (¬1).
2/ 2723 - "عن كثير مولى سلمة قال: أخذ عمر بن الخطاب امرأة ناشزة فوعظها، فلم تقبل، فحبسها في بيت كثير الزبل ثلاثة أيام، ثم أخرجها فقال: كيف رأيت؟ فقالت: يا أمير المؤمنين لا واللَّه ما وجدت راحة إلا هذه الثلاثة، فقال عمر: اخلعها. ويحك ولو من قُرْطِها".
عب، وعبد بن حميد، وابن جرير، ق (¬2).
¬__________
= والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: المطلقة يموت عنها زوجها وهى في عدتها أو تموت في العدة، جـ 6 ص 472 رقم 11717 قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عبد الكريم بن أَبى المخارق أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت له: إنى وضعت بعد وفاة زوجى قبل انقضاء العدة، فقال عمر: أنت لآخر الأجلين، فمرت بأبى بن كعب فقال لها: من أين جئت؟ فذكرت له وأخبرته بما قال عمر، فقال: اذهبى إلى عمر وقولى له: إن أُبى بن كعب يقول: قد حللت، فإن التمسنى فإنى ههنا فذهبت إلى عمر فأخبرته، فقال: ادعيه، فجاءته فوجدته يصلى فلم يعجل عن صلاته حتى فرغ منها، ثم انصرف معها إليه، فقال له عمر: ما تقول هذه؟ فقال أَبى: أنا قلت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} بالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها؟ فقال لى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: نعم. فقال عمر: للمرأة اسمعى ما تسمعين.
وقال محققه: أخرج سعيد من حديث الضحاك، عن أُبى بن كعب قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها رقم 1514.
(¬1) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الإيلاء من قسم الأفعال) جـ 3 ص 926 رقم 9182 قال: عن عمر أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فلا شئ عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك.
وعزاه لابن جرير.
وأورده ابن جرير الطبرى في تفسيره، في تفسير الآية 226 من سورة البقرة، جـ 6 ص 260 بلفظ: حدثنا على بن سهل قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرنى المتقى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن عمر قال في الإيلاء: لا شئ عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك.
(¬2) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الخلع من قسم الأفعال) جـ 6 ص 183 رقم 15271 قال: عن كثير مولى سمرة قال: أخذ عمر بن الخطاب امرأة ناشزة فوعظها فلم تقبل، فحبسها في بيت كثير =