كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)
2/ 2727 - "عن الشعبى قال: التمليك والخيار في قول عمر وعلى وزيد بن ثابت سواء".
عب (¬1).
2/ 2728 - "عن الزهرى، عن ابن المسيب قال: كتب عمر إلى عماله: لا تضمنوا الضَّوَالَّ، قال: فلقد كانت الإبل تناتج هملا وترد المياه، ما يعرض لها أحدٌ حتى يأتى من يعرفها فيأخذها، حتى إذا كان عثمان كتب: أن ضُمُوها وعرفوها، فإن جاء من يعترفها وإلا فبيعوها وضعوا أثمانها في بيت المال، فإن جاء من يعترفها فادفعوا إليهم الأثمان".
عب (¬2).
¬__________
= وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: يملك امرأته غيرها، جـ 7 ص 3 رقم 11945 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن جابر قال: سألت الشعبى عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل، فطلقها ثلاثا. قال عمر: واحدة ولا رجعة له عليها. وقال على: من كانت بيده عقدة فجعلها بيد غيره فهى كما جرت على لسانه.
(¬1) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الطلاق من قسم الأفعال: وأحكامه) جـ 9 ص 668 رقم 27903 بلفظ: عن الشعبى قال: التمليك والخيار في قول عمر وعلى وزيد بن ثابت سواء. وعزاه لعبد الرزاق.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: التمليك والخيار سواء، جـ 7 ص 8 رقم 11971 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن ابن أَبى ليلى، عن الشعبى قال: هو في قول على وعمر وزيد بن ثابت سواء.
(¬2) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (اللقطة من قسم الأفعال) جـ 15 ص 189 رقم 40539 بلقظ: عن الزهرى، عن ابن المسيب قال: كتب عمر إلى عماله: لا تضمنوا الضوال، فلقد كانت الإبل تتناتج هملا، وترد المياه ما يعرض لها أحد حتى يأتى من يتعرفها فيأخذها، حتى إذا كان عثمان كتب أن ضموها وعرفوها، فإن جاء من يتعرفها وإلا فبيعوها وضموا أثمانها في بيت المال فإن جاء من يتعرفها فادفعوا إليهم الأثمان. وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (اللقطة) جـ 11 ص 132 رقم 18607 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى قال: كتب عمر إلى عماله: لا تصلوا الضالة أو الضوال، قال: فلقد كانت الإبل =