كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)
عب (¬1).
2/ 2731 - "عن أيوب أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفَّى عنها أن تبت عند أبيها إلا ليلةً واحدة، وهو في الموت".
عب (¬2).
2/ 2732 - "عن يحيص بن سعيد أن عمر بن الخطاب أرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وَجعٌ ليلة واحدة".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (اللقطة من قسم الأفعال) جـ 15 ص 190 رقم 40541 بلفظ: عن سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة: "يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها؟ فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها خيره، فإن اختار الأجر كان له الأجر، وان اختار ماله كان له ماله".
وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (اللقطة) جـ 10 ص 138 رقم 18630 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة: "يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما يتصدق بها خيره، فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار المال كان له ماله".
وقال محققه: أخرجه ابن أَبى شيبة، عن وكيع، عن الثورى.
(¬2) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الطلاق) باب: عدة الوفاة، جـ 9 ص 691 رقم 27996 بلفظ: عن أيوب: "أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدى".
وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: أين تعتد المتوفى عنها، جـ 7 ص 31، 32 رقم 12065 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب: "أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة وهو في الموت".
قال محققه: أخرجه سعيد عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن أيوب بن موسى، عن ابن المسيب، رقم: 1341.
(¬3) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الطلاق) عدة الوفاة، جـ 9 ص 691 رقم 27997 بلفظ: عن يحيى بن سعيد: "أن عمر بن الخطاب رخص للمتوفى عها أن تبيت عند أبيها -وهو وجع- ليلة واحدة". وعزاه لعبد الرزاق. =