كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

2/ 2747 - "عَنِ ابْنِ شِهَاب أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِى مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ: أَنَّ مِيرَاثَهُ يُقَسَّمُ مِنْ يَوْمِ تَمْضِى الأَرْبَعُ سَنَواتٍ عَلَى امرْأَتِهِ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
عب (¬1).
2/ 2748 - "عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عُمَرَ أمَرَ (وَلِى) الْمُغَيَّبِ عَنْهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا".
عب (¬2).
2/ 2749 - "عَن عَبْدِ الْكَرِيمِ: قَالَ (عمر): إِذَا تَزَوَّجَتِ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ، وَجَاءَ زَوْجُهَا فَوَجَدهَا قَد مَاتَتْ فَميرَاثُهَا قَالَ: يَقُولُ مَا قَالَ (عمرو) يُسْتَحْلَفُ بِاللَّه إِنَّ ذَلِكَ كَانَ مُخْتَارًا لَوْ وَجَدَهَا حَيَّةً إِيَّاهَا أَوْ صَدَاقَهَا".
عب (¬3).
¬__________
= أما تذكر قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رفع القلم. . . إلخ) قال: ورواه عطاء بن السائب عن أَبى ظبيان مرسلا ومرفوعا 8/ 264 قلت: والمرفوع رواه (د) من حديث أَبى العثمى عن على، و (ت) من حديث الحسن عن على 2/ 318.
(¬1) الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) باب: عدة المفقود، جـ 9 ص 697 رقم 28023 بلفظه: عن ابن شهاب. وعزاه إلى عبد الرزاق.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: التى لا تعلم مهلك زوجها، جـ 7 ص 85، 86 رقم 12318 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عطاءٌ الخراسانى أن ابن شهاب أخبره "أن عمر وعثمان قضيا في ميراث المفقود: يقسم من يوم تمضى الأربع سنوات على امرأته، وتسهيل عدَّتها أربعة أشهر وعشرًا".
(¬2) الأثر في الكنز كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) باب: عدة المفقود، جـ 9 ص 697 رقم 28024 بلفظه.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف، جـ 7 ص 86 رقم 12319 في كتاب (الطلاق) باب: التى لا تعلم مهلك زوجها، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار: "أن عمر أمر مولى المغيب عنها أن يطلقها".
(¬3) الأثر في الكنز كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) باب: عدة المفقود، جـ 9 ص 697 رقم 28025 وما بين الأقواس ساقط من الأصل.

الصفحة 264