كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)
عب (¬1).
2/ 2755 - "عَنِ الزُّهرِىِّ، عَنْ سالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ الْعَزْل، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ بَعْضَ ذَلِكَ".
عب (¬2).
2/ 2756 - "عن قتادَةَ قالَ: جاءت امرأةٌ إلى عمرَ فقالت: زَوْجِى يقومُ اللَّيْلَ ويصومُ النهارَ، قَالَ: أفَتَأمُرنِى أن أَمنَعَهُ قِيَامَ اللَّيلِ وصيامَ النهارِ؟ فَانْطَلَقَتْ ثم عَاوَدَتْهُ بعدَ ذلِكَ فقالتْ لهُ مثلَ ذلِكَ، وردَّ عَليهَا مِثْلَ قولِهِ الأَول، فقالَ لهُ كعبُ بن سورٍ: يا أميرَ المؤمنينَ إن لَهَا حقًا، قَالَ: وما حقُّهَا؟ قالَ: أحلَّ اللَّه لهُ أربعًا فاجعلهَا واحدةً من الأربع، لَهَا في كُلِّ أربع ليالٍ ليلةٌ، وفى كلِّ أربعةِ أيامٍ يومٌ، فدعَا عمرُ زوجَهَا وأمَرهُ أن يَبِيتَ معهَا في كلِّ أربع ليالٍ ليلةً، ويُفْطرَ من كلِّ أربعةٍ أيامٍ يومًا".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر في الكنز كتاب (اللعان من قسم الأفعال) جـ 15 ص 204 رقم 40583 بلفظه، من رواية عمر -رضي اللَّه عنه- وعزاه إلى عبد الرزاق في مصفه.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: الرجل ينتفى من ولده، جـ 7 ص 100 رقم 12374 بلفظ: عبد الرزاق، عن المجالد، عن الشعبى، عن عمر قال: "إذا اعترف بولده ساعة واحدة، ثم أنكر بعد، لحق به".
قال المحقق: أخرج وكيع في أخبار القضاة من طريق أَبى معاوية عن المجالد، عن الشعبى، عن شريح، عن عمر، قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين، فليس له أن ينفيه (2/ 191).
(¬2) الأثر في الكنز كتاب (النكاح) باب: العزل، جـ 16 ص 567 رقم 45896 بلفظه.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (النكاح) باب: العزل، جـ 7 ص 147 رقم 12577 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم: "أن ابن عمر كان يكره العزل، قال معمر: ولا أعلم إلا قد قال: وكان عمر يكره ذلك".
قال المحقق: أخرجه "هق" من طريق شعيب عن الزهرى (7/ 231).
(¬3) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: حقوق متفرقة، جـ 16 ص 574 رقم 45921 بلفظ المصنف. =