كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

أبو عبيد (¬1).
2/ 2763 - "عن عمرَ قالَ: لَا يهبُ الأميرُ من المَغَانِم شيئًا إلا بإذنِ أصْحَابِهِ إِلَّا لَدلِيلٍ أو راعٍ، أَو يكونُ سَلَبًا أو نَفَلًا، ولا نَفَلَ حتى يُقَسَّمَ أولُ مَغْنَمٍ".
أبو عبيد (¬2).
2/ 2764 - "عن عمرَ قالَ: مَنْ أَسْلمَ على ميراثٍ قبلَ أَن يُقَسَّمَ وَرِثَ مِنْهُ".
عب (¬3).
2/ 2765 - "عن سليمانَ الشيبانِىِّ قالَ: أَنْبأَنِى ابنُ المرأةِ التى فَرَّق بينهما عمرُ حينَ عرضَ عليهِ الإِسلامَ فَأَبى ففرَّق بينَهُمَا".
¬__________
(¬1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب: الخمس، جـ 4 ص 517 رقم 11529 بلفظ المصنف.
والأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، باب (سهم ذى القربى من الخمس) ص 335 رقم 854 بلفظ: حدثنا خالد بن خداش، عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهرى، أن عمر بن الخطاب قال: إن جاءنى خمس العراق لا أدع هاشميًا إلا زوجته، ولا من لا جارية له إلا أخدمته. قال: وكان يعطى الحَسنَ والحُسين.
(¬2) النفل -بفتحتين-: الغنيمة.
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب: الغنائم وحكمها، جـ 4 ص 527 رقم 11554 بلفظ المصنف.
والأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، باب (النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس) ص 322 رقم 824 بلفظ: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: لا يهب أمير من المغانم شيئا إلا بإذن أصحابه، إلا لدليل أو راع، أو يكون سلبًا أو نَفَلًا. ولا نفل حتى يقسم أول مغنم.
قال أبو عبيد: وبعضهم يحدث بهذا الحديث عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر. وأما حجاج فلم يسنده.
(¬3) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ 11 ص 32 رقم 30507 بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق، جـ 7 ص 166 رقم 12635 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة وأيوب، عن أَبى قلابة، عن عمر بن الخطاب قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه.

الصفحة 271