كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)
2/ 2775 - "عن ابن أَبى نجيحٍ قَالَ: سألتُ مجاهدًا: لِمَ وضعَ عمرُ على أَهْلِ الشَّامِ من الجزية أكثرَ مما وَضَعَ علَى أهل اليمنِ؟ فقال: لِلْيَسَارِ".
أبو عبيد، وابن زنجويه (¬1).
2/ 2776 - "عن عمرَ أَنَّهُ مَرَّ بِشَيْخٍ من أَهْلِ الذِّمَّةِ يسألُ عَلَى أَبْوَابِ النَّاسِ، فقال: مَا أَنْصفْنَاكَ؛ كُنَّا أَخَذْنَا مِنْكَ الْجِزْيَةَ فِى شَبِيبَتِكَ، ثُمَّ ضَيَّعْنَاكَ فِى كِبَرِكَ! ثُمَّ أَجْرَى عليه من بيتِ المالِ ما يُصْلِحُهُ".
¬__________
= درهما وخمسة عشر صاعا لكل إنسان. قال: ومن كان من أهل مصر فإردب كل شهر لكل إنسان، قال: ولا أدرى كم ذكر [لكل إنسان] من الودك والعسل.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كاب (الجزية) باب: الزيادة على الدينار بالصلح، جـ 9 ص 195 بلفظ: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد اللَّه بن خمرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير، ثنا أَبى، ثنا عبيد اللَّه، ثنا نافع، عن أسلم -مولى عمر- أنه أخبره أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- كتب إلى أمراء أهل الجزية أن لا يضعوا الجزية إلا على من جرت -أو مرت- عليهم المواسى وجزيتهم أربعون درهما على أهل الورق منهم، وأربعةُ دنانير على أهل الذهب، وعليهم أرزاقُ المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر (ومن كان من أهل الشام وأهل الجزية، ومن كان من أهل مصر إردب لكل إنسان كل شهر).
ومن الودك والعسل شئ لم نحفظه، وعليهم من البز التى كانوا يكسوها أمير المؤمنين الناس شئ لم نحفظه، ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا لكل إنسان. وكان عمر -رضي اللَّه عنه- لا يضرب الجزية على النساء، وكان يختم في أعناق رجال أهل الجزية.
(الودك): دسم اللحم. اهـ: مختار الصحاح.
(البز): البز من الثياب: أمتعه. اهـ: مختار الصحاح.
(¬1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب: الجزية، جـ 4 ص 498 رقم 11476 بلفظ المصنف.
وعزاه إلى أَبى عبيد، وابن زنجويه، والعقيلى في الضعفاء.
والأثر في الأموال لأبى عبيد، باب (فرض الجزية ومبلغها وأرزاق المسلمين وضيافتهم) ص 41 رقم 107 بلفظ: قال أبو عبيد: بلغنى عن سفيان بن عيينة، عن ابن أَبى نجيح قال: سألت مجاهدا: لم وضع عمر على أهل الشام من الجزية؟ . . . الأثر.