كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)
2/ 2798 - "عن عمرَ قَال: ما كان لى في رقيقٍ أو بزٍّ يُرادُ بِه التجارةُ ففيه الزكاة".
أبو عبيد (¬1).
¬__________
= قال أبو عبيد: وفى بعض الحديث "الوَطأة" وبعضهم يقول: الوطئة. قال الوطئة فلبس بشئ، وأما الواطئة والوَطأة، فهما جميعا السَّابلة، سُمّوا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مُجتازين.
والأثر في كنز العمال، جـ 6 ص 545، 546 في كتاب (الزكاة) أحكام الزكاة، برقم 16886 قال: عن الأوزاعى قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب، قال: "خففوا على الناس في الخرص، فإن في المال العرية، والواطئة، والأكلة". وعزاه إلى أَبى عبيد في الأموال.
قال المحقق (الخرص) خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا. النهاية (2/ 22).
و(العرية): قد تكرر ذكرها في الحديث، واختلف في تفسيرها فقيل: إنه لما نهى عن المزابنة: وهو بيع الثمر في رءوس النخل بالنمر رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوى الحاجة يدرك الرطب، ولا نقد بيده يشترى به الرطب لعياله، ولا نخل لهم يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجئ إلى صاحب النخل فيقول له: بعنى ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصبب من رُطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق.
و(العرية): من عراه يعروه: إذا قصده، ويحتمل أن يكون من عرى يعرى: إذا خلع ثوبه، كأنها عرين من جملة التحريم، فعريت أى خرجت. النهاية (3/ 225) بتصرف.
(الوطئة): المارة والسابلة؛ سموا بذلك لوطئهم الطريق. النهاية (5/ 200).
و(الأكلة): الأكولة التى تسمَّن للأكل، وقيل: هى الخصى، والهرمة، والعاقر من الغنم، قال أبو عبيد: والذى يروى في الحديث الأكيلة إنما هى الأكيلة المأكولة (1/ 58) يقال: هذه أكيلة الأسد والذئب، وأما هذه فإنها الأكولة 1/ 58.
(¬1) الأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، ص 425 في باب (الصدقة في التجارات والديون، وما بجب فيها) برقم 1181 قال: حدثنى سعيد بن عُفير، عن يعقوب بن عبد الرحمن القارِّى، عن موسى بن عُقبة -لا أدرى أذكرهُ عن نافع أم عن غيره- قال: قال ابن عمر: "ما كان من دقيق أو بَزّ يُرَاد به التجارة ففيه الزكاة".
والأثر في كنز العمال، جـ 6 ص 546 في كتاب (الزكاة) أحكام الزكاة، برقم 16887 قال: عن عمر قال: من كان من دقيق أو بَزّ يُرَادُ به التجارة ففيه الزكاة". وعزاه إلى أَبى عبيد.