كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)
2/ 2799 - "عن محمد بن عَجْلَان قَال: لما دوَّن عمرُ الديوانَ قال: بِمَنْ نبدأ؟ قالوا: بنَفْسِكَ فابْدأ، قال: لا إِنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إمامُنا؛ فبِرهْطه نَبْدَأُ، ثم بالأقربِ فالأقرب".
أبو عبيد (¬1).
2/ 2800 - "عن عبد الملك بن عمير أَنَّ عمر بن الخطاب اشترط على أنْباط الشام للمسلمين أن يُصيبوا من ثمارِهم وَتِبْنِهِمْ ولا يَحْمِلوا".
أبو عبيد (¬2).
2/ 2801 - "عن غاضِرَةَ العَنْبرىِّ قال: أتينا عمرَ بن الخطاب في نساءٍ أو إماءٍ تَبَايَعْنَ في الجاهلية، فأمر أن تقام أولادُهن على آبائِهم ولا يُسْتَرقوا".
عب، وأَبو عبيد (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، ص 224 في باب: فرض الأعْطية من الفئ ومن يبدأ به فيها؟ برقم 548 قال: وحدثنا أبو النضر، وعبد اللَّه بنُ صالح، عن الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان قال "لمَّا دوّن لنا عمر الديوان قال: بمن نبدأ؟ قالوا: بنفسك فابدأ، قال: لا، إِنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إمامُنا فبرهطه نبدأ، ثم بالأقرب فالأقرب".
والأثر أورده الكنز، جـ 4 ص 574 في كتاب (الجهاد) أحكام متفرقة الأرزاق والعطايا، برقم 11683 قال: عن محمد بن عجلان قال: "لما دوَّن عمرُ الديوان قال: بمن نبدأ؟ قالوا: بنفسك، قال: لا، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إمامُنا فبرهطه نبدأ، ثم بالأقرب فالأقرب". وعزاه إلى أَبى عبيد.
(¬2) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، ص 145، 146 في باب (الشروط التى اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم) برقم 398 قال: وحدثنا هشام بن عمَّار؟ عن الوليد بن مُسلم، قال: حدثنى يزيد بن سعيد بن ذى عُضْوَان، عن عبد الملك بن عُمير: "أن عمر بن الخطاب اشترط على أنْباط الشام للمسلمبن أن يصيبوا من ثمارهم وتبْنهم ولا يحملوا".
والأثر أورده الكنز، جـ 4 ص 551 في كتاب (الجهاد) فصل في الأحكام المتفرقة: الخراج، برقم 11623 قال: عن عبد الملك بن عُمير: "أن عمر بن الخطاب اشترط على أنْباط الشام. . . " الأثر بلفظه وعزوه.
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 7 ص 278 في كتاب (النكاح) في باب الأمة تغُرُّ الحر بنفسها، برقم 13159 قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن عبد اللَّه بن عون، عن غاضرة العنبرى، قال: أتينا عمر بن الخطاب في نساء تبايعن في الجاهلية، فأمر أن يقَوّم أولادهن على آبائهم ولا يسترقوا. =