كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

عمر بن شيبة، والأصبهانى في الأغانى، وابن جرير (¬1).
2/ 2806 - "عن أَبِى حُصَين قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: للَّه دَرُّ الذى يقولُ":
عميرةَ وَدِّعْ إِنَّ تَجهزْتَ غَادِيًا ... كَفَى الشَّيْبُ والإِسْلامُ للمَرْءِ نَاهِيًا
(وكيع في الغرر) (¬2).
2/ 2807 - "عن عبد الرحمن بنِ البَيْلَمَانِىِّ قَالَ: رُفِعَ إلَى عُمَرَ رَجُلٌ زَنَى بِجَارِيةِ امرأتِه، فَجَلَدَهُ ولَمْ يَرْجُمْه".
عب، ق (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر في كنز العمال، جـ 3 ص 852 برقم 8938 قال: عن ابن سيرين: قدم سُحَيْمٌ على عمر بن الخطاب، فأنشده قصيدته، فقال له عمر: "لو قدَّمتَ الإسلام على الشيب لأجزتُك". وعزاه لعمر بن شيبة، والأصبهانى في الأغانى، وابن جرير.
(¬2) الأثر أورده الكنز، جـ 3 ص 852 كتاب (الأخلاق) فصل في أخلاق مذمومة تختص باللسان، حفظ اللسان: الشعر المحمود برقم 8939 قال: عن أَبى حصين قال: قال عمر بن الخطاب: للَّه دَرُّ الذى يقول:
عميرةَ ودِّعْ إن تَجَهَّزْتَ غاديا ... كفى الشيبُ والإسلام للمرء ناهيا
وعزاه لوكيع في الغرر.
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 7 ص 346 كتاب (النكاح) في باب: الرجل يصيب وليدة امرأته، برقم 3433 قال: عبد الرزاق عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن عبد الرحمن البيلمانى قال: رفع إلى عمر رجل زنى بجارية امرأته، فجلده مئة (*) ولم يرجمه.
وأخرجه البيهقى كتاب (الحدود) جـ 8 ص 241 في باب: ما جاء فيمن أتى جارية امرأته، قال: (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الأصبهانى، أنبأ أبو محمد بن حبان، ثنا أبو العباس عبد الرحمن بن محمد بن حماد، ثنا أَبى، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن سماك بن الفضل، عن عبد الرحمن بن البيلمانى أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته، فجلده مائة ولم يرجمه، وقال البيهقى: هذا منقطع، وكأنه إن صح ادعى جهالة فعزره، ولم يرجمه واللَّه أعلم.
وأورده الكنز، جـ 5 ص 415 كتاب (الحدود) فصل في أنواع الحدود: حد الزنا، برقم 13470 الأثر بلفظه وعزوه.
===
(*) هكذا في المرجع وإنما هى مائة.

الصفحة 292