كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)
2/ 2808 - "عن قَتَادَةَ أَنَّ امرأَة جَاءتْ إلَى عُمرَ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا زَنَى بَولِيدَتِها، فقَالَ الرَّجُلُ لِعَمَر: إِنَّ المرأةَ وَهَبَتْهَا لى، فَقالَ: لَتَأتينَّ بالبينةِ أو لأَرْضَخَنَّ رَأسَكَ بالحجَارة، فَلمَّا رَأَت المرأة ذَلِك قَالَتْ: صَدَقَ، قَد كُنْتُ وَهبْتُهَا لَهُ، ولَكنِّى حَمَلَتْنِى الغَيْرَةُ، فَجَلَدَها عُمَرُ الحَدَّ، وَخَلَّى سَبِيلَه".
عب (¬1).
2/ 2809 - "عَنْ طارِق بن شِهَابٍ قَال: كَتَبَ إلىَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ فِى دِهقَانة نَهْرِ المُلكِ أَسْلَمَتْ، فَكَتَبَ أَنِ ادْفَعُوا إلَيها أَرْضَها تُؤَدى عَنها الخَرَاج".
أبو عبيد، عب (¬2).
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 7 ص 348 كتاب (النكاح) في باب: المرأة تقذف زوجها بأمتها، برقم 13440 قال: عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجها زنى بوليدتها، فقال الرجل لعمر: إن المرأة وهبتها لى، فقال عمر: لتأتين بالبينة، أو لأرضخن رأسك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، ولكن حملتنى الغيرة، فجلدها عمر الحد وخلَّى سبيله.
قال المحقق: أخرج "هق" نحوا من هذا من حديث عبيد اللَّه بن عمر عن نافع 8/ 241.
والأثر أورده الكنز، جـ 5 ص 415 كتاب (الحدود) فصل في أنواع الحدود: حد الزنا، برقم 13471 الأثر بلفظه وعزوه.
(¬2) الأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، ص 87 في باب (أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل عليها فيها عشر مع الخراج أم لا؟ ) برقم 231 قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: كتب إلىَّ عمر بن الخطاب في دهقانة نهو الملك أسلمت، فكتب "أن ادفعوا إليها أرضها تؤدى عنها الخراج".
والأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه جـ 10 ص 370 كتاب (أهل الكتابين) باب: تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره، برقم 19401 قال: أخبرنا الثورى، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: كتب عمر بن الخطاب في دهقانة من أهل [نهر] الملك أسلمت ولها أرض كثيرة. فكتب فيها إلى عمر، فكتب: أن ادفع إليها أرضها تؤدى عنها الخراج.
والأثر أورده الكنز، جـ 4 ص 551 كتاب (الجهاد) أحكام متفرقة: الخراج، برقم 11624 قال: عن طارق ابن شهاب قال: كتب إلىَّ عمر بن الخطاب في دهقانة نهو الملك أسلمت، فكتب: أن ادفعوا إليها تُؤدّى عنها الخراج (أبو عبيد في الأموال. عب).