كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

2/ 2810 - "عَن ابنِ جُرَيجٍ قَالَ: أُخْبِرتُ أن عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ سَأَل النَّاسَ كَمْ يَنْكح الْعَبدُ؟ فَاتَّفَقُوا علَى أَنْ لا يَزِيد على اثنين".
أبو عبيد، عب (¬1).
2/ 2811 - "عن ابنِ سِيرِينَ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ سَأَلَ النَّاسَ: كَمْ يَحِلُّ للعبدِ أَنْ يَنْكِحَ؟ فَقَال عبدُ الرحمن بن عوفٍ: اثْنَين، فَصَمَت عُمَر كَأَنَّهُ رَضِى بذَلِكَ وَأَحَبَّهُ، وفِى رِوايةٍ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَافَقْتَ الذى فِى نفسِى".
عب (¬2).
2/ 2812 - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (قال) فِى الأَمَةِ تَأْتِى قَوْمًا فتُخْبِرُهُمْ أنَّهَا حُرَّةٌ فَيَنْكِحُهَا أَحَدُهُمْ فَتَلِدُ لَهُ؟ قَالَ: سَمعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَذْكرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِى مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى آبَائِهِمْ بِمِثْل كُلِّ وَلدٍ لَهُ مِنَ الرَّقَيقِ فِى الشِّبْرِ والذراع، قَلْتُ لَهُ: (فَإنْ كَانَ) أَوْلادُهُ حِسَانًا؟ قَال: لَا يُكَلَّفُ مِثْلُهُمْ فِى الْحُسْنِ إِنَّمَا يُكَلَّفُ مِثلهُمْ فِى الذَّرْعِ".
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 7 ص 274 كتاب (النكاح) في باب: كم يتزوج العبد، برقم 13132 قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنين.
والأثر أورده الكنز، جـ 16 ص 544، 545 كتاب (النكاح) نكاح الرقيق، برقم 45829 قال: عن ابن جريج قال: أخبرتُ أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم ينكحُ العبدُ؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنين (ولم يعزه إلى مرجع).
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) جـ 7 ص 274 في باب: كم يتزوج العبد، برقم 13135 قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحلُّ للعبد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنين، فصمت عمر، كأنه رضى بذلك وأحبَّه. قال بعضهم، قال: قال له عمر: وافقت الذى في نفسى.
والأثر أورده الكنز، جـ 16 ص 445 في كتاب (النكاح) نكاح الرقيق، برقم 45830 قال: عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس كم يحل للجد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، فصمت عُمَرُ كأنه رضى بذلك وأحبه. وفى رواية: قال عمر: وافقت الذى في نفسى (وعزاه إلى عبد الرزاق).

الصفحة 294