كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)
(عب) (¬1).
2/ 2813 - "عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الْهَمَدَانِى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ فِى إِمَارَتِهِ، وَعُمَرَ فِى نِصْفِ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ قَالَ: كَيْفَ تُباعُ وَوَلَدُهَا حُرٌّ؟ فَحَرَّمَ بَيْعَهَا. حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ شَكَوْا أَوْ رَكِبُوا (فِى ذَلِك) ".
(عب) (¬2).
2/ 2814 - "عَنْ أَبِى الْعَجْفَاء أَنَّ عُمَرَ قَالَ: الأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ وَعَفَّتْ وَحُصِّنَتْ فَإِنَّ وَلَدَهَا يَعْتِقُهَا، وَإِنْ كَفَرَتْ وفَجَرَتْ أَوْ قَالَ: زَنَتْ؛ رُقَّتْ".
عب (¬3).
2/ 2815 - "عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللَّه الثَّقَفِىِّ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّه بْنَ فَارِطٍ اشْتَرَى جَاريَةً بِأَرْبَعَةِ آلَاف ثُم أَسْقَطَتْ لِرَجُلٍ سِقْطًا، فَسَمعَ بذَلكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ قَالَ: وَكَانَ أَبِى عَبْدُ اللَّه بْنُ فَارِطٍ صَدِيقًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَامَهُ لَوْمًا شَدِيدًا وَقَالَ: وَاللَّه إِنْ
¬__________
(¬1) ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز كتاب (النكاح) الصداق، جـ 16 ص 545 رقم 45831. والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (الأمة تغر الحر بنفسها) جـ 7 ص 277 رقم 13155 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال. . . الأثر.
وقال المحقق: كذا في (ص) ولعل الصواب "لا يكلف مثلهم إلا في الذرع" وقد روى البيهقى في السنن الكبرى: عن مالك أنه بلغه أن عمر وعثمان قضى أحدهما في أمة غرت بنفسها رجلا فذكرت أنها حرة فولدت أولادًا، فقضى أن يفدى ولده بمنلهم، قال مالك: وذلك يرجع إلى القيمة 7/ 219.
(¬2) ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز كتاب (العتق من قسم الأفعال) الاستيلاد، جـ 10 ص 344 رقم 29736.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (بيع أمهات الأولاد) جـ 7 ص 287 رقم 13210 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمدانى أخبره أن أبا بكر. . . الأثر.
(¬3) الأثر في كنز العمال كتاب (العتق من قسم الأفعال) الاستيلاد، جـ 10 ص 344 رقم 29737.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (بيع أمهات الأولاد) جـ 7 ص 294 رقم 13237 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أَبى العجفاء. . . الأثر.