كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)
كُنْتُ لأُنَزِّهُكَ عَنْ هَذَا أَوْ عَنْ مِثْل هَذَا، وَأَقْبَل عَلَى الرَّجُلِ ضَرْبًا بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: الآنَ حِينَ اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ وَلُحُومُهُنَّ، وَدِمَاؤكُمْ وَدمَاؤُهُنَّ تَبِيعُوهُنَّ وَتَأكُلُونَ أَثْمَانَهُنَّ؟ ! قَاتَلَ اللَّه يَهُودَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلَوُا أَثْمَانَهَا، ارْدُدْهَا؛ فَرَدَّهَا".
عب (¬1).
2/ 2816 - "عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ حَدَّ مَمْلُوكَة في الزِّنَا، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَك".
عب (¬2).
2/ 2817 - "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ عُمَرُ لَيُرْسِلُ إِليْنَا بِأَحْظَائِنَا مِنَ الوَرْسِ وَالزَّعفَرَانِ".
أبو عبيد في الأموال (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر في كنز العمال كتاب (العتق من قسم الأفعال) الاستيلاد، جـ 10 ص 345 رقم 29738.
والأثر في مصنف عبد الرزاق باب (ما يعتقها السقط) جـ 7 ص 296 رقم 13248 بلفظ: عبد الرزاق، عن عمر بن ذر قال: حدثنى محمد بن عبد اللَّه الثقفى أن أباه عبد اللَّه بن قارب. . . الأثر.
وزاد في آخره: . . . "وأدركت من مالى ثلاثة آلاف درهم، وتَوِىَ ألف".
والتوى: الهلاك. اهـ: مختار الصحاح.
وقال المحقق: "عبد اللَّه بن قارب" كذا في سنن سعيد بن منصور وهو الصواب وفى "ص" "قارض" خطأ.
وترجمة (عبد اللَّه بن قارب) في أسد الغابة رقم 3221، قال: أبو وهب الثقفى: وقيل: ابن مأرب، روى عنه ابنه وهب.
(¬2) الأثر في كنز العمال، فصل في (أنواع الحدود) حد الزنا، جـ 5 ص 415 رقم 13472.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (هل على المملوكين نفى أو رجم) جـ 7 ص 312 رقم 1331 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك.
وقال المحقق: كذا في آخر باب النفى، وقال "هق": روى ابن المنذر عن عبد اللَّه بن عمر أنه حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك 8/ 243، وقد سقط كلمة (ابن) من هنا.
(¬3) الأثر في الأموال لأبى عبيد (الفرض للنساء والمماليك من الفئ) ص 242 رقم 602 بلفظ: حدثنا يحيى ابن بكير، عن المفضل بن فضالة، عن هشام بن عروة قال: قالت عائشة لأبى: إن كان عمر ليرسل إلينا بأحظائنا من الورس والزعفران.