كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

عب (¬1)
2/ 2830 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مغيبة إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ أَلَا وَإِنْ قِيلَ حَمُوهَا، أَلَا وَإِنَّ حَمَاهَا الْمَوتُ".
عب، (ش) (¬2).
2/ 2831 - "عَنْ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ) (*) السُّلَمِىِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى مُغَيَّبَةٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَخًا لِى أَوِ ابْنَ عَمٍّ لِى خَرَجَ غَازِيًا وَأَوْصَانِى بِأَهْلِهِ فَأَدْخُلُ عَلَيْهِمْ؟ فَضَرَبَهُ بِالدِّرِّةِ ثُمَّ قَالَ: إِذَنْ كَذَا، إِذَنْ كَذَا، إِذَنْ دُونَكَ لَا تَدْخُلْ، وَقُمْ عَلَى الْبَابِ فَقَلْ: لَكُمْ حَاجَةٌ؟ أَتُرِيدُونَ شَيْئًا؟ ".
¬__________
(¬1) الأثر في كنز العمال (ذيل الزنا) جـ 5 ص 452 رقم 13590.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب قوله: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}، جـ 7 ص 385 رقم 13567 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن أَبى الضحى أن عمر. . . الأثر.
(¬2) الأثر في كنز العمال (الخلوة بالأجنبية) جـ 5 ص 464 رقم 13627 بلفظ: عن عمر قال: لا يدخل رجل على امرأة مغيبة إلا امرأة هى عليه محرم، ألا وإن قيل: حموها ألا حموها الموت.
وقال المحقق: (حموها) وفى الحديث: "لا يخلون رجل بمغيبة، وإن قيل حموها، ألا حموها الموت".
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (دخول الرجل على امرأة رجل غائب) جـ 7 ص 137 رقم 12539 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن سعد بن إبراهيم، عن عمه حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر بن الخطاب: . . . . الأثر.
وقال المحقق: أخرج الشيخان والترمذى 2/ 207 من حديث عقبة بن عامر: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (النكاح) باب: ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة، جـ 4 ص 480 بلفظ: حدثنا حفص، عن ليث، ومسعر عن سعيد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر: ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهى ذات محرم منه، وإن قيل: حموها؟ قال: ألا إن حموها الموت.
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز (الخلوة بالأجنبية) جـ 5 ص 462 رقم 13619.

الصفحة 302