كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

2/ 2844 - "عن الزُّهْرِىِّ أَنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ جلَدَ الحدَّ رجلًا في أُم رجلٍ هلكتْ في الجَاهِلِيَّةِ قذفها".
عب (¬1).
2/ 2845 - "عن يحيى بن المغيرة أَنَّ مَخْرَمةَ بنَ نَوْفَلٍ افْترَى عَلى أُمِّ رجل في الجَاهِلية فقال: أنا صنعت بأمك في الجاهلية، وإنَّ عُمَر بنَ الخطَّابِ بَلَغَه ذَلِكَ فَقالَ: لَا؟ يَعُدْ لَها أحدٌ بَعْدكَ إلَّا جَلَدْتُه".
عب (¬2).
2/ 2846 - "عن ابنِ جُرَيجٍ قَال: أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ جَاءَهُ أَعَرَابِىٌّ فقال: إن امرأَتِى قَالَتْ: خَففْ عَنِّى مِنْ لَبَنِى، فَقالَ: أَخشَى أَنْ يُحرِّمَكِ عَلَىَّ، فَقالت: لَا، فَخَفَّفَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بَطنَه، وَقَدْ وَجَد حَلَاوَتَه في حَلْقِه، فَقالَتْ: اعْزُبْ (*) فَقَدْ حَرُمْتُ عَلَيْكَ، فقَالَ عُمَرُ: هى امْرَأتُكَ فَاضْرِبْهَا".
(عب) (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 7 ص 435 كتاب (الطلاق) في باب: الفرية على أهل الجاهلية، برقم 13779 قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، أن عمر بن الخطاب جلد الحد رجلا في أم رجل هلكت في الجاهلية، قذفها.
والأثر أورده الكنز، جـ 5 ص 564 كتاب (الحدود) حد القذف برقم 13974 بلفظه، غير أنه قال (فقدفها) بدل (قذفها).
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 7 ص 436 كتاب (الطلاق) باب: الفرية على أهل الجاهلية، برقم 13783 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى يحيى بن المغيرة أن مخرمة بن نوفل افترى على أم رجل في الجاهلية، فقال: أنا صنعت بأمك في الجاهلية. وإن عمر بن الخطاب بلغه ذلك، فقال لا يَعدْ لها أحد بعد ذلك.
والأثر أورده الكنز، جـ 5 ص 564 كتاب (الحدود) حد القذف برقم 13976 بلفظه.
(*) المحقق: (أعْزُبْ) عَزَب يَعْزُب فهو عازب إذا: بَعُد.
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 7 ص 462 كتاب (الطلاق) باب: رضاع الكبير، برقم 13891 قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب جاءه أعرابى، فقال: إن امرأتى قالت: =

الصفحة 310