كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

2/ 2847 - "عن ابن عجلان قال: أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَر أُتِى بَغُلامٍ وَجاريةٍ قد أرادُوا أَنْ يُناكِحُوا بَيْنَهما، فَأُعْلِمُوا أَنْ قَد أَرْضَعَتْ إحداهما، قال: فكيف أَرضَعَتِ الأُخْرى قال: مَرَّت به وَهُو تَبْكِى فَأَمْصَصَتْه، فَعلَاها بِالدِّرةِ ثم قَال: فانكحوا بَيْنهَمُا فإنَّما الرَّضَاعةُ الحَضَانَةُ".
عب (¬1)
2/ 2848 - "عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ أَنَّ سُفْيَانَ بنَ عَبْد اللَّه كَتَب إلَى عُمَر يَسألُه ما يُحَرِّمُ مِن الرَّضاع؟ فَكَتب إلَيْه أنَّهُ لَا يُحرِّمُ مِنها الضِّرار، والغيابة، والعَفَافَة، والمُلْجَة، والضِّرارُ: أَن يُوْضِعَ الولدين كى يحرِّم بينهما، والعَفَافة: الشئ اليسير الذى يبقى في الثدى، والملجة: اختلاسُ المرأةِ ولَدَ غيرِها فَتُلقِمُه ثَدْيَها".
عب (¬2).
¬__________
= خفِّفْ عنى من لبنى، فقال: أخشى أن يُحرِّمكِ علىَّ، فقالت: لا. فخفف عنها ولم يدخل بطنه، وقد وجد حلاوته في حلقه، فقالت: اعرف فقد حرمت عليك، فقال عمر: هى امرأتك فاضربها.
والأثر في كنز العمال، جـ 6 ص 276 كتاب (الرضاع) برقم 15691 قال: عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب جاءه أعرابى فقال. . . وعزاه إلى (عب).
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 7 ص 470 كتاب (الطلاق) باب: القليل من الرضاع، برقم 13930 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن عجلان قال: أخبرت أن عمر أُتى بغلام وجارية أرادوا أن يتناكحوا بينهما، فاعلموا أن قد أرضعت إحداهما قال: فكيف أرضعت الأخرى؟ قال: مررت به وهى تبكى فأرضعته أو أمصصته، فعلاهما بالدرة، ثم قال: ناكحوا بينهما، فإن الرضاعة الحضانة.
والأثر في كنز العمال، جـ 6 ص 377 كتاب (الرضاع) برقم 15692 قال: عن ابن عجلان قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب أتى بغلام وجارية قد أرادوا أن يناكحوا. . . الأثر بلفظه. وعزاه إلى عبد الرزاق.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 7 ص 471 كتاب (الطلاق) في باب: القليل من الرضاع، برقم 13931 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ثور، عن عمرو بن شعيب أن سفيان بن عبد اللَّه كتب إلى عمر يسأله: ما يحرِّم من الرضاع؟ فكتب إليه أنه لا يحرِّم منها الضرار، والعفافة، والملجة.
والضرار: أن تُرضع الولدين كى يحرم بينهما.
والعفافة: الشئ اليسير الذى يبقى في الثدى. والملجة: اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها. =

الصفحة 311