كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

2/ 2313 - "عن سعيد بن جبير أن عمر بن الخطاب جاءَ إلى قوم مُحَاصِرى حِصْنٍ فأمرهم أن يُفْطِرُوا".
مسدد (¬1).
2/ 2314 - "عن عمر بن الخطاب قال: بينا نحن جلوسٌ عند النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- في أناسٍ إذ جاءَ رجلٌ ليس عليه سحناء سفر وليس من أهل البلد، يتخطى حتى وَرِك بين يدى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما يَجلِس أحدُنَا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا محمد ما الإسلامُ؟ قال: الإسلام أن تشهدَ أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، وأن تقيم الصلاةَ، وتؤتى الزكاة، وتحج وتعتمر وتغتسلَ من الجنابَة، وتُتم الوضوء، وتصوم رمضانَ، قال: فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم، قال: صدقت يا محمد، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن باللَّه وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنةِ والنارِ والميزانِ، وتؤمن بالبعثِ بعد الموت وتؤمن بالقدرِ خيرِه وشره، قال: فإذا فعلتُ هذا فأنا مؤمن؟ قال: نعم قال: صدقت".
اللالكائى في السنة، ق في البعث (¬2).
¬__________
= فقال عمر: ما هذا؟ قال: أميرُ المؤمنين سألنى عن إبلى فأخبرته عنها، فزعم أنه يحسبها ضخامًا سمانًا وهى كما ترى، قال: فإنى أنا أميرُ المؤمنين عمرُ ائتنى في مكان كذا وكذا، فأتاه، فأمر بها فقبضت وأعطاه مكانها من إبل الصدقة (الحارث).
(¬1) الأثر في الكنز، (آداب متفرقة) جـ 4 ص 467 رقم 11389 بلفظ: عن سعيد بن جبير أن عمر بن الخطاب جاء إلى قوم محاصرين فأمر أن يفطروا (وعزاه لمسدد).
والأثر في المطالب العالية، كتاب (الصيام) باب: الرخصة في الفطر في السفر وصحة من صام فيه جـ 1 ص 283 رقم 961 بلفظ: سعيد بن جبير أن عمر بن الخطاب جاء إلى قوم محاصرى حِصْنٍ فأمرهم أن يفطروا، ولم يعزه لأحد.
المعلق: إسناده لا بأس به، وقال البوصيرى: رجاله ثقات.
(¬2) الأثر في الكنز كتاب (الإيمان والإسلام) الباب الأول جـ 1 ص 272 رقم 1358 بلفظ: عن عمر ابن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: بينا نحن جلوسٌ عند النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا جاء رجل ليس عليه سَحفَاءُ السفر، وليس من أهل البلد حتى ورك بين يدى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما يجلس أحدُنا في الصلاة، =

الصفحة 45