كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

2/ 2318 - "عن ابن عمر أن عمر قضى في أمِّ الولد أن لا تباعَ ولا ترهن ولا تُورَّث، يستمتعُ بها صاحِبُها ما عاشَ، فإذا ماتَ فهى حُرَّة".
عب، ومسدد، ق (¬1).
2/ 2319 - "عن أَبى بكر بن عمرو بن حزمٍ أن عمر أقام على رجل شرب الخمر الحدَّ وهو مريضٌ، وقال: أخشى أن يموتَ قبل أن يقام عليه الحد".
مسدد، وابن جرير (¬2).
¬__________
= "في طعام العرس مثقال من ريح الجنة" قال عمر: دعا له إبراهيم الخليل ومحمد أن يبارك فيه ويطيبه، وعزاه (للحارث) هذا إسناد مظلم.
المعلق: قال البوصيرى: رواه الحارث بسند ضعيف؛ لضعف عبد الرحيم بن واقد، وتدليس الوليد بن مسلم.
(¬1) الأثر في الكنز كتاب (العتق والاستيلاد) جـ 10 ص 344 رقم 29735 بلفظ: عن ابن عمر أن عمر قضى في أم الولد أن لا تباع ولا توهبَ، ولا تورث، يستمتع بها صاحبُها ما عاش، فإذا مات فهى حرة (وعزاه إلى عبد الرزاق، ومسدد، والبيهقى).
والحديث في المطالب العالية كتاب (العتق) جـ 1 ص 427 رقم 1462 بلفظ: عمر أنه قضى في أم الولد: لا تباع ولا توهب، ولا تورث يستمتع بها ما عاش، فإذا مات فهى حرَّةٌ، (وعزاه لمسدد).
المعلق: قال البوصيرى: رواته ثقات.
والأثر في مصنف عبد الرزاق باب: (بيع أمهات الأولاد) جـ 7 ص 292 رقم 13228 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال: لقيه نفر فقال: من أين أقبلتم؟ قالوا: من العراق، قال: فمن لقيتم؟ قالوا: ابن الزبير، قالوا: فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحلَّ لكم مما حرم عليكم؟ قالوا: بيع أمهات الأولاد، قال: تعرفون أبا حفص عمر نهى أن تباع أو توهب أو تورث، وقال: يستمتع بها صاحبها ما كان حيا، فإذا مات فهى حرة.
وفى سنن البيهقى كتاب (عتق أمهات الأولاد) باب: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له جـ 10 ص 342 بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، وأَبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرنى عمر بن محمد، وعبد اللَّه بن عمر، ومالك بن أنس، وغيرهم أن نافعًا أخبرهم عن عبد اللَّه بن عمر أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهى حرة.
(¬2) الأثر في الكنز (حد الخمر) جـ 5 ص 475 رقم 13662 بلفظ: عن أَبى بكر بن عمرو بن حزمٍ أن عمر أقام على رجل شرب الخمرَ الحدَّ وهو مريض، وقال: أختى أن يموت قبل أن يقام عليه الحدُّ، (وعزاه لمسدد، وابن جرير). =

الصفحة 48