كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)
2/ 2375 - "عن عبد الرحمن السلمى: قال عُمَرُ بنُ الخطاب: لَا تُغَالُوا فِى مُهُورِ النِّسَاء، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ يَا عُمَرُ؛ إِنَّ اللَّه يَقُولُ: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ}، قال: وكذَلِكَ هِى فِى قِرَاءَةِ ابْن مَسعودٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ امْرَأةً خَاصَمَتْ عُمَرَ فَخَصَمَتْهُ (*) ".
عب (¬1).
2/ 2376 - "عن عبدِ اللَّه بن مصعبٍ قال: قال عمر: لَا تَزيدُوا فِى مُهُورِ النِّسَاءِ عَلَى أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، فَمَنْ زَادَ أَلَقَيْتُ الزِّيَادَةَ فِى بَيْتِ المَالِ، فقالت امرأةٌ: مَا ذَاكَ لَكَ، قَالَ:
¬__________
(*) ومعنى (خصمته): غلبته. مختار الصحاح، مادة (خصم).
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: غلاء الصداق 6 ص 180 رقم 10420 قال: عبد الرزاق عن قيس بن الربيع، عن أَبى حصين، عن أَبى عبد الرحمن السلمى قال: قال عمر بن الخطاب: "لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن اللَّه يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} قال: وكذلك هى في قراءة عبد اللَّه- (فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا) فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته".
وانظره في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الصداق جـ 16 ص 538 رقم 45799 فقد أورده بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه، وابن المنذر.
والمراد بقراءة ابن مسعود: أى في تفسيره.
والأثر أخرجه البيهقى من طريق المصنف وقال: منقطع 7/ 233 وأخرجه أبو يعلى، وفيه: كل الناس أفقه من عمر. قال الهيثمى: فيه مجالد بن سعيد، وفيه ضعف، وقد وثق 4/ 284. اهـ: محقق.
وانظر أرقام 595، 596، 597، 599 ولم يخرجه عن مسروق.
والأثر أورده الهيثمى في مجمع الزوائد، كتاب (النكاح) باب: الصداق جـ 4 ص 383، 384 من رواية مسروق مع اختلاف في بعض الألفاظ. ثم قال: رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق.
والأثر أورده كذلك المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الصداق جـ 16 ص 537، 538 رقم 45798 بلفظ: عن مسروق قال: فذكره مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ أثبتناه فيما بين القوسين.
وعزاه إلى سعيد بن منصور وأبى يعلى، والمحاملى في أماليه.
وانظر رقم 45790 من نفس المصدر.