كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

3/ 258 - "عن عبد الله بن يسار قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يَقْطَعَ رجلًا سرق دجاجة فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفان كان (لا يقطع) في الطير".
عب (¬1).
3/ 259 - "عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ: أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً ثَمَنُهَا ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ، قَالَ: وَالأُترُجَّةُ خَرَزةٌ مِنْ ذَهَبٍ تَكُونُ فىِ عُنُقِ الصَّبِىِّ".
عب (¬2).
3/ 260 - "عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ شُرَطَ عُثْمَانَ كَانُوا يَسْرِقُونَ السِّياطَ، فَبَلَغَ ذَلكَ عُثْمَانَ فَقَالَ: أُقْسِمُ بِاللهِ لَتَتْرُكُنَّ هَذَا أَوْ لأُوتَى بِرَجُلٍ منِكُمْ سَرَقَ سَوْطَ صَاحِبِهِ إِلاًّ فَعَلتُ بِهِ وَفَعَلتُ".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) ورد الأثر في الكنز، ج 5 ص 547 رقم 13897 كتاب (الحدود من قسم الأفعال) فصل في أحكامها: حد السرقة، بلفظ: عن عبد الله بن يسارٍ قال: أراد عمرُ بن عبد العزيز أن يقطعَ رجلاً سرقَ دَجاجةً فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفان كان لا يقطعُ في الطير، ثم عزاه إلى (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 220 رقم 8907 كتاب (اللقطة) باب: من سرق ما لا يقطع فيه، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن مبارك، عن الثورى، عن جابر الجعفى، عن عبد الله ابن كيسان قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع رجلاً سرق دجاجة، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفَّان كان لا يقطع في الطير.
وقال المحقق: أخرجه (هق) من طريق سعيد بن منصور، عن أبى معاوية، عن رجل عن أبى سلمة مختصرًا، ج 8 ص 263.
(¬2) الأثر في كنز العمال ج 5 ص 547 رقم 13898 (حد السرقة) بلفظ المصنف وعزوه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق ج 10 ص 237 رقم 18972، باب: (في كم تقطع يد السارق) بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب ... الأْثر.
(¬3) الأثر في كنز العمال ج 5 ص 547 رقم 13899 (حد السرقة) بلفظ المصنف وعزوه.
وفى مصنف عبد الرزاق، باب (في كلم تقطع يد السارق) ج 10 ص 237 رقم 18974 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى أو غيره، عن نافع، عن ابن عمر .... الأثر.

الصفحة 832