كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)

2/ 2379 - "عن العلاءِ بن بدرٍ أن رجلا شرب الخمرَ أو الطِّلَا -شَكَّ هُشَيْمٌ- فأتى عمرَ فقال: مَا شَرِبْتُ إِلَّا طِلًا، فكان قولُه أشدَّ عنده مِمَّا صَنَعَ، فاستشارَ فيه، فأشاروا عليه إِلَى ضَربِهِ ثَمَانِينَ، فَصَارَت سُنَّةً بَعْدَهُ".
مسدد (¬1).
2/ 2380 - "عن الشعبى قال: قال عمر: لَيْسَ عَلَى عَرَبىٍّ مِلكٌ، وَلَسْنَا بِنازِعِينَ مِنْ يَدِ أَحَدٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّا نُقوِّمُهُ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ".
عب، وأَبو عبيد في الأموال، وابن راهويه، ق (¬2).
¬__________
= وأورده في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر بأرقام 1036 جـ 1، 1622 جـ 2، 4211 جـ 4 وقال محققه في جـ 4 ص 152: رواه ابن أبى عاصم عن يونس بن حبيب، عن أَبى داود.
ورواه البخارى في تاريخه، وسمويه في فوائده عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد بن مسلم.
وأخرجه الحاكم في الكنى من طريق موسى به. اهـ.
(¬1) الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود) باب: حد الخمر جـ 5 ص 475 بلفظ: عن العلاء بن بدر: أن رجلا شرب الخمر أو الطِّلاء -شك هشيم- فأتى عمر فقال: ما شربت إلا حلالا، فقال: قوله أشد عنده مما صنع، فاستثار فيه، فأشاروا عليه إلى ضربه ثمانين، فصارت سنة بعدُ وعزاه إلى مسدد.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الأمة تغُرُّ الحر بنفسها، جـ 7 ص 278 رقم 13160 قال: عبد الرزاق عن أَبى بكر بن عياش قال: أبو حصين عن الشعبى قال: لما استخلف عمر قال: "ليس على عربى ملك، ولسنا بنازعين من يد أحد شيئا أسلم عليه، ولكنا نقومهم الملة".
ويلاحظ اختلاف النص في الفقرة الأخيرة (ولكنا نقومهم الملة) عن الأصل.
وفى كنز العمال جمع الروايتين مع اختلاف يسير في نفس العبارة، انظر الكنز كتاب (الزكاة) باب: أحكام الزكاة جـ 6 ص 545 رقم 16884 بلفظ: "ليس على عربى ملك، ولسنا بنازعين من يد أحد شيئا أسلم عليه، ولكنا نقومهم الملة على آبائهم خمسا من الإبل".
وعزاه إلى عبد الرزاق، وأبى عبيد في الأموال، وابن راهويه، والبيهقى في السنن.
وقال محققه في الحاشية: الملة: الدية، وجمعها: ملل، قال الأزهرى: كان أهل الجاهلية يطأون الإماء ويلدن لهم، فكانوا ينسبون إلى آبائهم، وهم عرب، فرأى عمر أن يردهم على آبائهم فيعتقون، ويأخذ من آبائهم لمواليهم عن كل واحد خمسا من الإبل.
وقيل: أراد من سبى من العرب في الجاهلية وأدركه الإسلام وهو عند من سباه أن يرده حرا إلى نسبه، وتكون عليه قيمته لمن سباه: خمسا من الإبل. (نهاية 4/ 361). =

الصفحة 86