كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 16)
2/ 2381 - "عن أَبى سلمة بن عبد الرحمن قال: دخل عبد الرحمن بن عوف على عمر ومعه محمدٌ ابنه وعليه قميصٌ من حريرٍ، فقام عمر فأخذ بجنبيه فشقه، فقال عبد الرحمن: كَفَرَ اللَّه لَكَ؛ لَقَدْ أَفْزَعْتَ الصَّبِىَّ فَأَطَرْتَ قَلبَهُ، فقالَ: تَكْسُوهُمُ الحَرِيرَ؟ ! قال: فإنِّى أَلْبَسُ الحريرَ قال: فَإِنَّهُمْ مِثْلُكَ".
ابن عيينة في جامعه، ومسدد، وابن جربر (¬1).
2/ 2382 - "عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة قال: دخلَ ابن عوف على عمرَ وعليه قميصُ حريرٍ، فقال عمر: ذُكِرَ لِى: أنَّهُ مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنيَا لَمْ يَلبَسْهُ فِى الآخِرَةِ، قال عبد الرحمن: إِنِّى لأَرْجُو أَنْ أَلبَسَهُ فِى الدُّنيَا وَالآخِرَةِ".
مسدد، وابن جرير، وسنده صحيح (¬2).
2/ 2383 - "عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: مَنْ شَابَ شَيْبَةٌ فِى الإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
¬__________
= والأثر أورده أبو عبيد في كتاب (الأموال) باب: الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبى ص 133، 134 رقم 358 قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا أبو حصين، عن الشعبى قال: ليس على عربى ملك. . . الخ.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: جريان الرق على الأسير وإن أسلم، إذا كان إسلامه بعد الأسر، فصل: من يجرى عليه الرق جـ 9 ص 74 قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ أبو الحسن الكارزى، ثنا على بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، ثنا أبو بكر بن عياش، عن أَبى حصين، عن الشعبى قال: لما قام عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: ليس على عربى ملك. . . . فذكره.
قال البيهقى: قال أبو عبيد: يقول: هذا الذى في يده السبى لا ننزعه من يده بلا عوض؛ لأنه أسلم عليه، ولا نتركه مملوكا وهو من العرب، ولكنه قَوَّم قيمته خمسا من الإبل للذى سباه، ويرجع إلى نسبه عربيا كما كان. ثم قال الشيخ: وهذه الرواية منقطعة عن عمر -رضي اللَّه عنه-.
(¬1) الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة والعادات من قسم الأفعال) محظور اللباس: الحرير جـ 15 ص 471 رقم 41867 بلفظه.
وعزاه إلى ابن عيينة في جامعه، ومسدد، وابن جرير.
(¬2) الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة والعادات من قسم الأفعال) محظور اللباس: الحرير جـ 15 ص 471 رقم 41868 بلفظه، وعزاه إلى مسدد، وابن جرير، وقال: سنده صحيح.