كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 16)

تنكره، أو ادعى أنه من بني هاشم، وبنو هاشم يسمعونه ولا ينكرونه – أنا نحكم بنسبه منهم بإقرارهم [إياه] على دعوى نسبهم، وبمثل هذا يثبت أكثر أنساب [العامة]، فإن تجدد من أنكر نسبه ونفاه عنهم، فقال: لست منهم – لم يقبل نفيه، ولو شهد له بأنه ليس منهم؛ لأن الشهادة على مجرد النفي لا تصح.
قال: وسهم لليتامى الفقراء؛ لأنه مصروف في ذوي الحاجات فخرج منهم الأغنياء، ولأنه إرفاق لمن تتوجه إليه المعونة والرحمة، وهم الفقراء دون الأغنياء، وهذا مذهب الشافعي؛ كما قاله الماوردي وصححه غيره.
وقيل: يشترك فيه الأغنياء والفقراء؛ لإطلاق الآية، وبالقياس على ذوي القربى، ولأنه لو اعتبر فيهم الفقر لدخلوا في جملة المساكين، وهذا قول حكاه القاضي أبو الطيب في "السير"، وكذلك ابن القاص والقفال الشاشي حكياه، وقال القاضي الحسين: إنه مذهبنا ومذهب عامة أصحابنا.
قال: وليس بشيء؛ لأن غناه بالمال فوق غناه بالأب، ولو كان له أب لم يُعْطَ؛ فكذلك إذا كان له مال.
التفريع: إن قلنا بالأول، [قال الماوردي: فلا فرق فيهم بين من مات أبوه أو قتل، و] يجوز الاقتصار على الصرف لبعضهم دون بعض؛ كما في الفقراء، ويجوز أن يجتهد الإمام رأيه في التسوية بينهم والتفضيل.
وإن قلنا بالثاني اختص به من قتل أبوه في الجهاد دون غيره؛ [رعاية] لنصرة الآباء في الأبناء كذوي القربىن وقسم على جميعهم، ولا يخص به بعضهم.
ثم على قول الشافعي – رضي الله عنه – يفرق في أيتام جميع الأقاليم، وعلى قول أبي إسحاق: يفرق ما في كل إقليم إلى اليتامى بمن فيه، ويسوي فيه بين الذكر والأنثى؛ كما في الوقف، وكلام ابن الصباغ يقتضي أن قول أبي إسحاق ومقابله يجريان على القول الأول أيضاً.

الصفحة 491